كود الرباط//
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (عدد 7498) قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 650.26، والذي يقضي بتغيير وتتميم المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالتعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة لفائدة الأطر الطبية والتمريضية.
ويأتي هذا القرار، المؤرخ في 25 مارس 2026، كاستجابة تنظيمية لمواكبة التحولات الجذرية التي تشهدها المنظومة الصحية، وتجاوزاً للاختلافات السابقة في طرق احتساب التعويضات بين مختلف المؤسسات والمراكز الاستشفائية الجامعية.
وحدة زمنية مرجعية لضمان الشفافية
أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة هو تحديد 12 ساعة كوحدة زمنية كاملة ومرجعية لاحتساب التعويض عن الحراسة.
ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد المعايير من خلال إنهاء التباين في التأويلات القانونية بين المؤسسات الصحية، ثم الدقة في التصفية عبر تسهيل عملية احتساب المستحقات المالية بناءً على معطيات واقعية وملموسة.
إنصاف العمل الليلي وأيام العطل
بموجب المادة الثانية من القرار، تم التنصيص صراحة على اعتبار الحراسة المنجزة خلال الفترات الليلية وحدات زمنية كاملة، وهو مقتضى يعكس اعتراف الوزارة بخصوصية العمل الليلي وما يتطلبه من مجهودات مضاعفة وظروف استثنائية. كما يشمل هذا النمط من الاحتساب الحراسة المنجزة أيام السبت والأحد وأيام الأعياد المرخص بها.
آليات تتبع صارمة وحكامة تدبيرية
لم يقتصر القرار على الشق المالي فقط، بل أرسى آلية إدارية دقيقة لضمان نجاعة التدبير، حيث:
1/ التتبع الدوري: تلتزم المؤسسات الصحية بإعداد بيانات تصفية المستحقات عند نهاية كل ثلاثة أشهر.
2/ تحديد المسؤوليات: تُبعث هذه البيانات إلى الجهات المختصة (مدير المستشفى، المندوب الإقليمي، أو المدير العام للمجموعة الصحية الترابية) حسب الحالة، لضمان المراقبة المباشرة وتفادي أي تأخير في صرف التعويضات.
المصدر:
كود