أصدرت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط حكما تمهيديا يقضي بإجراء بحث تفصيلي في القضية التي تجمع بين شركة عقارية خاصة وجماعة الهراويين، بخصوص أساس فرض الضريبة على الأراضي العارية، في ملف أثار جدلا قانونيا حول طرق احتساب هذه الرسوم.
ويأتي هذا القرار بعد أن كان القضاء الإداري بالدار البيضاء قد حسم النزاع في وقت سابق لصالح الشركة المعنية، قبل أن يتم الطعن في الحكم أمام درجة الاستئناف، ما أعاد فتح الملف للنظر في حيثياته بشكل أعمق.
ومن المرتقب أن تنعقد جلسة البحث يوم 13 أبريل 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا، بمكتب المستشارة المقررة، حيث سيتم استدعاء جميع الأطراف المعنية ونوابهم، في خطوة تهدف إلى تمكين المحكمة من تجميع المعطيات الضرورية واستجلاء مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية.
ويعكس هذا الإجراء توجه الهيئة القضائية نحو تعميق البحث والتدقيق في الأسس المعتمدة لاحتساب الضريبة، خصوصا في ما يتعلق بمدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة الجبائية بين الأطراف المتنازعة.
وسبق وأن قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بإلغاء مجموعة من الرسوم المتعلقة بالأراضي الحضرية غير المبنية التي سبق لجماعة الهراويين أن أصدرتها في حق شركة متخصصة في الإنعاش العقاري، مع إبطال مسطرة التحصيل التي تمت عن طريق الإشعار للغير الحائز، وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وتعود تفاصيل النزاع إلى المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به الشركة بتاريخ 20 مارس 2025، أكدت من خلاله أنها فوجئت بقيام وكالة بنكية بسحب مبالغ مالية مهمة من حسابها، وذلك بناء على إشعار للغير الحائز متعلق بالرسوم على الأراضي غير المبنية.
وحسب نسخة الحكم، فإن بعد التدقيق الإداري والمحاسبي، تبين للشركة أن تلك الرسوم غير مبررة، مما يجعل عملية السحب مخالفة لمقتضيات المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية، سواء من حيث الشكل أو من حيث انعدام المديونية.
وأضافت المدعية أن مبلغ 1.856.211.76 درهم تم استخلاصه عبر الإشعار رقم 697/2024/1388، رغم أن رئيس جماعة الهراويين سبق أن بلغ القابض برسالة رسمية بتاريخ 5 أبريل 2024 تؤكد إعفاء العقارات المعنية من الضريبة على الأراضي غير المبنية طبقا للمادة 42 من القانون 47-06.
كما أوضحت المدعية أن مبالغ 477.202.85 درهم و503.268.46 درهم و551.389.65 درهم تتعلق بالرسم العقاري عدد 8128/س، وهو معفى من الأداء ابتداء من سنة 2019، وفق رسالة رسمية صادرة عن رئيس الجماعة بتاريخ 14 يوليوز 2023، إلا أن القابض واصل التحصيل عبر الإشعار للغير الحائز رقم 1388/2024/722 عن سنتي 2022 و2023.
وفي ردها، اعتبرت الخزينة العامة أن أوامر الإلغاء التي صدرت عن رئيس الجماعة غير معللة، وأن إجراءات التحصيل استندت إلى أوامر بالمداخيل مذيلة بالصيغة التنفيذية، غير أن المحكمة خلصت إلى أن رئيس الجماعة يملك صلاحية إلغاء الرسم متى ثبت عدم أحقيته، وأن الوثائق المرفقة بالملف تؤكد الإعفاء وعدم مشروعية التحصيل.
وبخصوص مسطرة الإشعار للغير الحائز، دفعت المدعية بعدم تبليغها بآخر إشعار بدون صائر، في حين تمسكت الخزينة بعدم وجود إلزام قانوني بذلك، غير أن المحكمة استندت إلى المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تشترط إرسال آخر إشعار قبل مباشرة إجراءات التحصيل الجبري وتقييد ذلك في السجلات.
وأكدت المحكمة الإدارية في حكمها على قبول الطلب الأصلي ومقال الإدخال شكلا، وفي الجوهر قضت بإلغاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية برسم سنة 2020 وكذلك بالنسبة للسنوات 2018 و2019 و2020، مع إلغاء الإشعارات للغير الحائز أرقام 1388/2024/697 و1388/2024/722 و1388/2024/680.
كما قررت المحكمة تحديد واجب الرسم المتعلق بالرسم العقاري 8128/س على أساس مساحة 344.429 متر مربع وبمبلغ سنوي قدره 728.990 درهم عن سنوات 2021 و2022 و2023 و2024، مع تحميل الخزينة العامة مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلبات.
المصدر:
العمق