تنظر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الطعن المقدم من قبل وكيل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة “التيسير” ضد القرار القاضي بتخفيض الغرامة التهديدية من 15 مليون سنتيم إلى مليون سنتيم سنة 2025، الصادر في مواجهة شركة “كوبراليم” المملوكة للبرلماني عبد الرحيم بن الضو، الذي جمد عضويته بحزب الأصالة والمعاصرة أخيرا، بعد سحب جواز سفره على خلفية تحقيقات قضائية جارية بشأن نشاطه التجاري.
وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن القضية تعود إلى استغلال واجهات إقامة سكنية من ثلاث عمارات منذ سنة 2006 في تركيب وعرض لوحات إشهارية لفائدة الشركة المتخصصة في صناعة واستيراد الأجبان، دون أداء أي تعويض لصندوق “السنديك”، ما حرم الإقامة من موارد لصيانة الأجزاء المشتركة، موضحة أنه رغم توجيه إنذار رسمي لها سنة 2019، إلا أن الشركة استمرت في تجاهل مطالب وكيل اتخاد الملاك، ما دفعه للجوء إلى القضاء، الذي أصدر حكما بإزالة الإعلانات تحت غرامات تهديدية تراكمت على المدعى عليه، قبل تخفيضها إلى مستويات دنيا بشكل مفاجئ.
وأكدت المصادر ذاتها إصدار المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، بتاريخ 22 يوليوز 2025، حكما قضائيا في القضية التي تتعلق بإزالة لوحة إشهارية وتعويض اتحاد الملاك عن التأخير في تنفيذ قرار سابق، قضى بغرامة تهديدية يومية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير، لتقوم المحكمة بتخفيض هذه الغرامات بشكل تدريجي، حيث قلصتها من 10 ملايين سنتيم إلى 6 ملايين سنة 2024، ثم إلى مليون سنتيم فقط خلال السنة الماضية، قبل أن يتم طرد الشركة من واجهات الإقامة في انتظار مآل الاستئناف.
وحسب مصادر الجريدة، أظهرت وثائق الملف القضائي المتشعب بين شركة البرلماني بن الضو واتحاد ملاك الإقامة الكائنة وسط الدار البيضاء، حصول الاتحاد على حكم ابتدائي بتاريخ 20 مارس 2017، قضى بإلزام الشركة المدعى عليها بإزالة اللوحات الإشهارية المثبتة على واجهة عمارات الإقامة، وتم تعزيز هذا الحكم بغرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير إلى حين التنفيذ، لتصدر محكمة الاستئناف لاحقا قرارها بجعل الحكم نهائيا وواجب التنفيذ في 13 نونبر 2018.
وأوضحت المصادر ذاتها أن وكيل اتحاد ملاك إقامة “التيسير” تقدم في سياق تنفيذ هذا الحكم بدعوى جديدة قصد تصفية الغرامة التهديدية عن فترة الامتناع عن التنفيذ الممتدة من 15 أكتوبر 2020 إلى 31 دجنبر 2024، وهي الفترة التي اعتبرت المحكمة أنها شهدت استمرار التأخير في إزالة اللوحات الإشهارية.
وطالب وكيل اتحاد الملاك بتصفية غرامات التأخير عن 1538 يوما في مبلغ وصل إلى 307 آلاف و600 درهم، غير أن المحكمة، وبعد دراسة الملف ومحاضر المعاينة، اعتبرت أن المبلغ المناسب هو 10 آلاف درهم فقط، وقالت في تعليلها إن الغرامة التهديدية ليست عقوبة في حد ذاتها، بل وسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ، وأن تحديدها يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي.
المصدر:
هسبريس