آخر الأخبار

النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة يقر تعويضات محفّزة

شارك

أقر المرسوم رقم 2.25.687 صادر في 6 جمادى الآخرة 1447 (27 نوفمبر 2025) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، جملة من التعويضات لفائدة المستخدمين النظاميين التابعين للمجلس، فضلا عن مكافأة سنوية عن المردودية.

ووفق النص القانوني الذي جرى نشره بأحدث عدد من الجريدة الرسمية (7472)، “يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس من أجرة شهرية تشمل المرتب الأساسي والتعويضات المحدثة بموجب هذا النظام الأساسي”.

وأوضح المصدر نفسه أن مستخدمي المجلس بشكل نظامي المنتمين إلى هيئتي المقررين وباحثي مصالح التحقيق يستفيدون من تعويض عن التسلسل الإداري، وتعويض عن التقارير، وتعويض عن الأعباء.

التسلسل والتقارير والأعباء

بخصوص المقادير الشهرية لهذه التعويضات، يصل التعويض عن التسلسل الإداري بالنسبة لهيئة المقررين ما بين 9000 درهم في حالة مقرر من الدرجة الثانية و16 ألف درهم في حالة مقرر خارج الدرجة. في حين يتأرجح بالنسبة لهيئة باحثي مصالح التحقيق ما بين 5484 درهما بالنسبة لباحث مصالح التحقيق من الدرجة الثالثة و10920 درهما بالنسبة لباحث مصالح التحقيق خارج الدرجة.

أما التعويض عن التقارير لفائدة هيئة المقررين، فقد تراوحت قيمته ما بين 5000 بالنسبة لمقرر من الدرجة الثانية و7000 درهم بالنسبة لمقرر خارج الدرجة. ويصل في حالة باحث مصالح التحقيق من الدرجة الثالثة إلى 2500 درهم، ليرتفع إلى 7000 درهم في حالة باحث مصالح التحقيق خارج الدرجة.

ويظهر جدول التعويضات أن التعويض عن الأعباء يتراوح ما بين 1000 درهم بالنسبة لمقرر من الدرجة الثانية و2000 درهم في حالة مقرر خارج الدرجة.

كذلك، تبلغ قيمة هذا التعويض بالنسبة لباحث مصالح التحقيق كيفما كانت درجته 1000 درهم.

الدورة والأعباء

في غضون ذلك، يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس المنتمون إلى هيئات أطر التدبير والإشراف وأعوان التمكن وأعوان التنفيذ من تعويض عن التسلسل الإداري، وتعويض عن الدورة، وتعويض عن الأعباء.

وقد حددت المقادير الشهرية للتعويض عن التسلسل الإداري بالنسبة لأطر التدبير والإشراف ما بين 5484 درهما بالنسبة للدرجة أ، و9829 درهما للدرجة ب، وتتراوح في حالة أعوان التمكن ما بين 4151 درهما (الدرجة أ) و5810 دراهم (الدرجة ب). بينما يستفيد أعوان التنفيذ من مبلغ لا يقل عن 4126 درهما في حالة عون تنفيذ من الدرجة الأولى (أ)، و4984 درهما بالنسبة للدرجة ج.

أما التعويض عن الدورة، فحدد مقداره الشهري بين 2500 درهم في حالة أطر التدبير والإشراف من الدرجة أ و6000 درهم بالنسبة للدرجة ج، بينما لا يقل بالنسبة لعون التمكن من الدرجة أ عن 2500 درهم، ويرتفع إلى 3000 درهم إذا كان العون مرتبا في الدرجة د. ويتراوح التعويض ذاته بين 2000 درهم لعون تنفيذ من الدرجة أ و2500 درهم بالنسبة لعون من الدرجة ج.

ويستفيد أطر الإشراف والتدبير، بموجب النظام ذاته، من تعويض شهري عن الأعباء قدره 1000 درهم، متساوي القيمة بالنسبة لكافة الأطر كيفما كانت درجتهم، و800 درهم بالنسبة لأعوان التمكن والتنفيذ كيفما كانت الدرجة.

ووفق المادة 41 من النظام الأساسي، “يتقاضى المستخدمون النظاميون للمجلس الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ولوجهم لدرجة جديدة وفق مقتضيات هذا النظام الأساسي تعويضا تكميليا، يحدد مقداره في الفرق بين مبلغ الأجرة المرتبطة بالوضعية الإدارية القديمة وتلك المطابقة للوضعية الإدارية الجديدة باستثناء التعويضات العرضية والتعويضات عن الصوائر والمهام”.

وأوضح المصدر نفسه أنه “تخصم من مبلغ التعويض التكميلي، حسبما هو محدد أعلاه، كل زيادة تطرأ لأي سبب كان على العناصر المعتمدة كأساس لاحتسابه”.

كما أقرّ النظام الأساسي الجديد إمكانية صرف تعويضٍ شهري عن المشروع يحدد مقداره في 2000 درهم، يمنح بمقرر لرئيس المجلس، على أن يستفيد منه المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون والمستخدمون الملحقون لديه المكلفون بإنجاز المشاريع المحددة في إطار برنامج سنوي للمشاريع يضعه الرئيس.

كذلك، “تستفيد الموارد البشرية للمجلس من مكافأة عن المردودية، لا يتعدى مبلغها السنوي 250 في المائة من آخر أجرة شهرية خام مؤداة، وذلك في حدود غلاف مالي سنوي لا يتجاوز 17 في المائة من مجموع الأجور”.

ويمكن، بحسب المصدر سالف الذكر، “صرف هذه المكافأة على مرحلتين، الأولى عند متم شهر يونيو والثانية عند متم شهر ديسمبر”، على أن “تراعى في منحها وتحديد مقاديرها النقطة العددية الممنوحة للعاملين بالمجلس في إطار تقييم عملهم”.

وترك النص القانوني لرئيس المجلس أن يحدد نظام تقييم المردودية.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا