آخر الأخبار

هذه تفاصيل تغييرات جوهرية في شروط ولوج مهنة المحاماة بالمغرب

شارك

تضمّن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أعدته وزارة العدل ويثير جدلا كبيرا مع هيئات الدفاع، شروطا جديدة للولوج إلى المهنة، تنصّ أساسا على أن يكون المترشح لمباراة ولوج معهد التكوين “متحصلا، من إحدى كليات العلوم القانونية بالمغرب، على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية أو شهادة معترف بمعادلتها لها”.

وحسب مشروع القانون الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس، فإن المادة الخامسة منه اشترطت، كالعادة، “أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة ترتبط بالمملكة المغربية باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل”، وأن يكون “بالغا من العمر 22 سنة على الأقل وأن لا يتعدى 40 سنة على الأكثر، في تاريخ إجراء مباراة ولوج معهد التكوين”.

وشدد النص على ضرورة أن يكون المترشح “متمتعا بحقوقه الوطنية”، وأن لا يكون “مدانا بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك، ولو رد اعتباره”، و”أن لا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص، أو الإحالة إلى التقاعد لسبب يتعلق بالشرف”.

وأكدت الحكومة على أهمية أن “لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية بمقتضى مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به”، وأن “لا يكون في حالة إخلال بأي التزام مهني صريح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية”. كما يتطلب الترشح لمباراة ولوج معهد التكوين لمهنة المحاماة “توفر شروط القدرة الصحية اللازمة للقيام بمهام المهنة”، بالإضافة إلى أن “يكون في وضعية سليمة تجاه نظام الخدمة العسكرية”، على أن “يجتاز بنجاح مباراة ولوج المعهد ويقضي فترة التكوين والتمرين ويجتاز بنجاح امتحان نهاية التمرين”.

ونصت المادة السادسة من المشروع على أن “المترشح الذي يجتاز بنجاح المباراة المشار إليها في المادة الخامسة يكتسب صفة طالب بالمعهد، ويقضي بهذه الصفة فترة تكوين أساسي لمدة سنة واحدة، يتلقى خلالها تكوينا نظريا”. كما “يجب على الطالب تقديم طلب التقيد في لائحة المحامين المتمرنين بإحدى هيئات المحامين داخل أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ نشر لائحة الطلبة الذين أنهوا فترة التكوين بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وإلا رفض طلبه، ما لم يثبت أنه قد تعذر عليه تقديم الطلب داخل الأجل المذكور لسبب مشروع”.

وبخصوص التمرين، نصت المادة السابعة على أن المحامي المتمرن يقضي فترة تمرين تحدد في 24 شهرا تحت إشراف هيئة المحامين المعنية، تبتدئ من تاريخ تقييده بلائحة المحامين المتمرنين الممسوكة من لدنها، تتضمن 20 شهرا بمكتب محام يعينه نقيب وتدريبا لمدة 4 أشهر في مجال ذي صلة بممارسة مهنة المحاماة بإحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو باقي أشخاص القانون العام أو المقاولات العمومية.

وفي حالة انقطاع المحامي المتمرن عن التمرين لسبب مشروع، أقر المشروع إمكانية “تمديد فترة التمرين لنفس مدة الانقطاع بقرار لمجلس الهيئة، تشعر به السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”. وبالإضافة إلى ذلك “يجتاز المحامي المتمرن، بعد قضاء فترة التمرين، امتحان نهاية التمرين ويحصل بعد نجاحه على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة”.

وأما في حالة رسوب المحامي المتمرن في الامتحان المذكور، اعتبر النص المثير للجدل أنه “يمكن تمديد فترة التمرين مرة واحدة لمدة لا تتجاوز سنة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، يجتاز بعدها امتحان نهاية التمرين”.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا