آخر الأخبار

حكم قضائي بمراكش يبطل فرض ضريبة سكن بـ34 مليون على مواطن بقلعة السراغنة

شارك

قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، أواخر شهر نونبر الماضي، بإلغاء ضريبة قدرها 348.533 درهما كانت المديرية العامة للضرائب قد طالبَت به أحد المواطنين بقلعة السراغنة، على أساس الضريبة على الأرباح العقارية، بعد ثبوت استغلال العقار المعني كسكن رئيسي لسنوات طويلة، وتحميل الإدارة الضريبية مصاريف الدعوى.

ويأتي هذا الحكم، في إطار نزاع ضريبي رفعه مواطن من قلعة السراغنة، وينوب عنه ياسين الصبار، المحامي بهيئة مراكش، في مواجهة كل من المديرية العامة للضرائب، والمديرية الجهوية للضرائب بمراكش، والخزينة العامة للمملكة، والخزينة الجهوية بمراكش، وقباضة قلعة السراغنة.

وتعود وقائع الملف إلى شتنبر 2025، حين تقدم المدعي بمقال افتتاحي أوضح فيه أنه يملك عقارا كائنا بأحد أحياء قلعة السراغنة، اتخذه سكنا رئيسيا منذ سنة 2002 إلى غاية تفويته بتاريخ 2 أبريل 2013، وظل مقيما به بصفة فعلية ودائمة طيلة هذه المدة.

غير أنه، وبعد مرور 12 سنة على عملية التفويت، فوجئ بتوصله بمطالبة ضريبية من إدارة الضرائب بأداء مبلغ يفوق 348 ألف درهم، باعتبارها ضريبة على الأرباح العقارية، وهو ما اعتبره غير مشروع، لكون العقار كان سكنا رئيسيا لأكثر من 11 سنة، إضافة إلى دفعه بسقوط الضريبة بالتقادم طبقا لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية والمدونة العامة للضرائب.

وأدلى المدعي بمجموعة من الوثائق، من بينها عقد البيع، شهادات إدارية، وفواتير الماء والكهرباء، لإثبات الاستغلال الفعلي للعقار كسكن رئيسي.

من جهتها، دفعت إدارة الضرائب بعدم قبول الدعوى شكلا، بدعوى خرق أجل الطعن وعدم أداء الرسوم القضائية، كما تمسكت في الموضوع بعدم توفر شروط الإعفاء المنصوص عليها في المادة 63 من المدونة العامة للضرائب، معتبرة أن المدعي لم يثبت اتخاذ العقار كسكن رئيسي.

كما أكدت الإدارة أنها قامت بإجراءات لقطع التقادم، عبر توجيه رسائل تذكيرية خلال سنتي 2016 و2019، وباشرت إجراءات التحصيل عبر القابض المختص.

وفي تعليلها، ردّت المحكمة جميع الدفوع الشكلية، مؤكدة أن المدعي أدى الرسوم القضائية كاملة، وأنه غير ملزم بسلوك مسطرة الطعن الإداري مادامت الوسائل المثارة تتسم بالجدية.

أما في الموضوع، فاعتبرت المحكمة أن السكن الرئيسي هو السكن الوحيد الجاري في ملكية الملزم بالضريبة، ولا يمكن اعتباره سكنا ثانويا في غياب أي دليل يثبت توفره على سكن آخر.

واستندت المحكمة إلى شهادات إدارية صادرة عن السلطات المحلية، وإلى كشوفات استهلاك الماء والكهرباء، التي أثبتت الاستغلال المتواصل للعقار إلى غاية سنة 2013، معتبرة هذه الوثائق قرائن كافية لإثبات السكن الرئيسي، انسجاما مع الاجتهاد القضائي المستقر لمحكمة النقض.

وأكدت المحكمة أن عدم تحديد الشهادات الإدارية لطبيعة السكن لا يمكن أن ينزع عنه صفة السكن الرئيسي، في ظل غياب أي دليل مضاد من طرف الإدارة الضريبية.

وبناءً على ما سبق، قضت المحكمة الإدارية بمراكش بقبول الدعوى شكلا، وإلغاء الفرض الضريبي موضوع النزاع مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميل المديرية العامة للضرائب مصاريف القضية.

العمق المصدر: العمق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا