آخر الأخبار

بنسعيد يغلق الأفق أمام تغيير انتداب الناشرين و"اللائحة" في مجلس الصحافة

شارك

دافع محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، مرة أخرى، عن مبدأ الانتداب بالنسبة لولوج فئة الناشرين إلى المجلس الوطني للصحافة.

واعتبر بنسعيد، من جديد، أن نظام الانتداب بالنسبة لهذه الفئة “يعدّ خيارا منطقيا ومناسبا؛ نظرا لكونهم لا يشكلون هيئة مهنية من الأشخاص الذاتيين”، كما “يتيح تمثيلية عادلة ومتوازنة للناشرين داخل المجلس، وفق مقاربة واقعية تأخذ بعين الاعتبار الوزن الاقتصادي والتدبيري لكل مقاولة”.

وعبر وزير الثقافة والشباب والتواصل، اليوم الاثنين، عن رفض الاقتراحات التي دعت إلى إعمال الاقتراع بالنسبة للناشرين على غرار الصحافيين المهنيين؛ وذلك خلال البت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.

واقترح فريق الاتحاد العام للشغالين إضافة “عضوين من الصحافيين الحكماء من ذوي الكفاءة والمعرفة بمجال الصحافة والمشهود لهم باحترام أخلاقيات المهنة يتم انتدابهم من لدن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية في القطاع”؛ لأن مشروع القانون ينص على “عضوين من الناشرين الحكماء من ذوي الخبرة والكفاءة والذين قدموا عطاء متميزا في مجال النشر، تنتدبهم المنظمة المهنية”، وهو ما رفضه الوزير.

وعلل المسؤول الحكومي عدم الأخذ بهذا المقترح بكون “فئة الحكماء ضمن تركيبة المجلس الوطني للصحافة تُجسد فئة مخضرمة تجمع بين الخبرة المهنية والتجربة المتراكمة في مجالي الصحافة والنشر، بما يؤهلها للقيام بدور متوازن وتأطيري داخل المجلس”، مع أن أصوات المهنيين أكدت على ضرورة ضمان فئة الحكماء لعضو من الناشرين وعضو من المهنيين، لحماية توازن التمثيلية في المؤسسة.

كما لم يقبل الوزير الوصي على قطاع التواصل اقتراح الاقتراع باللائحة، وهو المطلب الذي تتبناه بقوة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، معتبرا أن نمط الاقتراع الذي الموجود في القانون “يضمن مبدأ الاختيار الفردي الحر والمباشر، ويُعزز من مسؤولية كل مرشح على حدة أمام الهيئة الناخبة”، رافضا كذلك توسيع لائحة فئة المؤسسات والهيئات بدعوى أن “الصيغة المعتمدة في المشروع أكثر نجاعة؛ نظرا لكونها تنص فقط على الهيئات التي لها علاقة باختصاصات المجلس”.

واقترح الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية تعديلا على المادة الثامنة من المشروع، يشير إلى أن مهام أعضاء المجلس تنتهي كذلك عند الاستقالة الكتابية الموجهة إلى رئيس المجلس؛ لكنها تسري “ابتداء من يوم العمل الموالي لتاريخ توصل الرئيس بها”، وهو ما رفضه الوزير معتبرا أن “هذه الإضافة تُحدث قيدا زمنيا غير مبرر على أثر الاستقالة، في حين أن هذه الأخيرة تُعد تصرفا انفراديا ينتج آثاره القانونية ابتداء من تاريخ توصل الجهة المختصة بها”.

وأضاف محمد المهدي بنسعيد أن “هذا التقييد لا ينسجم مع منطق حالات انتهاء المهام الأخرى الواردة في المادة نفسها التي تتحقق بقوة القانون بمجرد قيام سببها؛ مما يجعل الإبقاء على هذا القيد الزمني غير مبرر تشريعيا، ويخل بوحدة النظام القانوني المنظم لانتهاء العضوية”.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا