أثار مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول “انتقادات مهنية”، خاصة المقتضيات المتعلقة بـ”إبعاد العدول عن التوثيق في مجالات المعاملات العقارية والتجارية والمالية”.
وقال بيان للمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للعدول إن مشروع القانون “خيبة أمل وصدمة خلقت غضبا عارما وإحساسا بالاستهداف والتمييز وحرمانا من آليات الاشتغال الحقيقية والقدرة على المواكبة والمنافسة والوفاء بمتطلبات جودة الخدمات التوثيقية”.
وأضاف المصدر أن هذا النص القانوني “يحرم العدول من شروط المنافسة الشريفة مع المهن التوثيقية الأخرى، التي سيمكنها هذا المشروع من احتكار آلية الإيداع”.
وتابع: “نؤكد على الحاجة إلى ملاءمة مجموعة من المقتضيات للتلاؤم مع متطلبات تأهيل المهنة وتطويرها”، معتبرا أن هناك طغيان هاجس تقييد العدول وعدم التوازن بين الواجبات والحقوق.
على صعيد آخر، قالت الجمعية المغربية للعدول إنها “ترفض بشكل تام ومطلق مشروع القانون الذي أقل ما يمكن وصفه به أنه قانون إفراغ المهنة من بعض ما بقي فيها من مكاسب وتحويل القانون المهني إلى قانون تفتيش ومحاسبة وعقوبات”، وفق قولها.
وعبرت الجمعية ذاتها، في بيان، عن “تنديدها بالنفس الإقصائي والتمييزي واللادستوري الذي تميزت به مواد هذا المشروع، حيث لوحظ الإصرار على تنميط المهنة وحرمانها من آليات الاشتغال التي تؤهلها للقدرة على المواكبة والاستجابة للحاجيات التوثيقية”.
وتابع البيان: “شكل إسقاط الحق في الإيداع صدمة بعدما كان مقررا في النصوص الأولى لهذا المشروع قبل إقراره في صيغته النهائية، وهذا ما يعتبر ضربا في المبادئ الدستورية التي تقضي بالمساواة بين المهنيين والمرتفقين في الحقوق والواجبات وآليات الاشتغال، بل إن هذا التراجع الخطير يعتبر تكريسا للميز والريع التشريعيين، والتضييق على مهنة التوثيق العدلي لفائدة المهنة التوثيقية المنافسة التي أعلنت صراحة أنها ستحارب من أجل حرمان العدول من هذه الآلية”.
وقال عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول، إن “حق الإيداع، وهو آلية تضمن المنافسة القانونية للجميع، أضحى لفئة دون فئة، مما يحرم العدل من توثيق عدة معاملات مهمة مثل العقارات المدعومة من طرف الدولة أو السكن الاجتماعي”.
وأضاف بويطة، في تصريح لهسبريس، أن الوثيقة العدلية تتطلب متدخلين عدة لإنجازها، وبالرغم من الأهمية الاقتصادية لها كما يؤكدها حجم المعاملات العقارية الموثقة، إلا أن المهنة ما زالت مكبلة في هذا الصدد.
وتابع: “لا تزال مهنة العدول مكبلة بعدة قيود وعدة متدخلين، منها ازدواجية العدول. في المقابل، نجد أن المحامي والموثق وغيرهما من مساعدي القضاء يجيز وثيقتهم شخص واحد فقط، وتكتسب الرسمية بمجرد كتابتها من هذا الشخص، بينما يحتاج العدل، لكي تصبح وثيقة رسمية، للمرور بعدة قنوات، منها ضابط التوثيق والنسخ، مما يعيق الوثيقة ويقيدها عن المنافسة رغم أهميتها”.
وأشار المتحدث إلى أنه بسبب حرمان العدل من حق الإيداع، أصبح ذلك تمييزا بين المواطنين، حيث يرغب البعض في التوثيق لدى العدل.
وختم قائلا: “هذا الإجراء يحرم شريحة كبيرة من المواطنين من توثيق معاملاتهم وأهلية عقاراتهم، ومشروع القانون هذا جاء مخالفا للحكامة الدستورية، ومخالفا لمنظومة الإصلاح القضائي، ومخالفا للإرادة الملكية للنهوض بخدمة المواطن؛ لأن حق الإيداع هو خدمة للمواطن”، وفق قوله.
المصدر:
هسبريس