وسعت وزارة الداخلية لائحة الجنح التي تمنع من القيد في اللوائح الانتخابية، وذلك وفقا لمشروع قانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وحسب مشروع القانون، الذي حصلت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، فلا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية من صدرت في حقه عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح التي حددها هذا المشروع.
وهمت قائمة الجنح “السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الغش أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو إصدار شيك بدون رصيد أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الإخلال بواجب التحفظ وكتمان السر في إطار مسطرة إبرام الصفقات العمومية أو الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو كارت سوق أو تبديد أموال الفاسدين أو اختلاس الأموال العمومية أو إلحاق أضرار مالية بمصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها أو بمؤسسات عمومية أو أي مرفق عمومي آخر”.
كما نص المشروع على منع من صدرت في حقه عقوبة بسبب “التهديد بالتشهير أو الغدر أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات”.
ومن بين الجنح التي تمنع من القيد في اللوائح الانتخابية “الحصول أو محاولة الحصول من صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم” أو “القيام، خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من للمواطنين، أبا لكانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم”.
كما يمنع من القيد في اللوائح الانتخابية من صدرت في حقه عقوبة لـ”ارتكاب نفس الأفعال المشار إليها بواسطة الغير، أو باستعمال نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت، أو قبول أو التماس الهدايا أو التبرعات أو الوعود المذكورة أو التوسط في تقديمها أو المشاركة في ذلك، أو حمل أو محاولة حمل ناخب على الإمساك عن التصويت أو التأثير أو محاولة التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من قصد وظيفته أو لعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر”.
كما لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية من صدرت في حقه “عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقارن بجنحة الفرار”.
المصدر:
العمق