آخر الأخبار

عقوبات رادعة وغرامات ثقيلة في وجه المتعدين على الحيوانات الضالة بالمغرب - العمق المغربي

شارك

صادقت الحكومة المغربية مؤخرا على مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، متضمنا مجموعة من المقتضيات القانونية الصارمة التي تحدد العقوبات الموجهة ضد المخالفين.

ويأتي هذا النص القانوني في سياق وطني ودولي يتزايد فيه الاهتمام بحقوق الحيوان كجزء من منظومة القيم الإنسانية والبيئية.ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الحيوانات الضالة من سوء المعاملة والإهمال، وبين حماية المواطنين من المخاطر الصحية والأمنية التي قد تنجم عن انتشارها في الفضاءات العامة.

ويغطي النص التشريعي مختلف الجوانب التنظيمية، من إنشاء مراكز الرعاية المتخصصة، مرورا بتنظيم عمل لجان المراقبة، وصولا إلى وضع ضوابط واضحة لملكية الحيوانات.

القانون، الذي يتضمن أحكاما دقيقة في الباب الخامس والباب السادس، وضع آليات واضحة للبحث عن المخالفات ومعاينتها، حيث تم منح صلاحيات لضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة والجماعات المنتدبين والمحلفين للقيام بمهام المراقبة والتحري.

وتلزم النصوص القانونية هؤلاء الأعوان بتحرير محاضر للمخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة في أجل لا يتجاوز عشرة أيام.

وأفرد القانون بابا كاملا للعقوبات، حيث نص على غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 500.000 درهم في حالة إحداث أو تدبير مركز لرعاية الحيوانات الضالة دون ترخيص مسبق.

كما حدد عقوبات تتراوح بين 50.000 و100.000 درهم للمراكز المرخصة التي تخالف القوانين، مثل ممارسة أنشطتها دون إشراف طبيب بيطري أو عدم تحديث قاعدة بيانات الحيوانات.

وتشمل العقوبات أيضا غرامات من 20.000 إلى 50.000 درهم للمراكز التي لا تبلغ السلطات بأي تغيير يطرأ على شروط الترخيص، وغرامات من 5.000 إلى 15.000 درهم لمالكي الحيوانات الذين لا يصرحون بحيواناتهم أو لا يتوفرون على الدفتر الصحي الخاص بها.

أما من يقوم بإيواء أو إطعام أو علاج حيوان ضال في الأماكن العامة بشكل مخالف، فيتعرض لغرامة تتراوح بين 1.500 و3.000 درهم.

القانون المذكور خول للأعوان المكلفين صلاحية الولوج إلى الأماكن العامة والخاصة، وتفتيش وسائل النقل، وحجز الحيوانات المخالفة للقانون، مع إمكانية الاحتفاظ بها في مراكز الرعاية على نفقة المخالف إلى حين البت في القضية. كما سمح القانون بالاستعانة بالقوة العمومية عند الضرورة لتنفيذ المهام.

وتنص المادة 36 على الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بقتل أو تعذيب أو إيذاء أي حيوان.

هذا التشدد يعكس إرادة واضحة لردع السلوكيات العدوانية ضد الحيوانات، ويضع المغرب ضمن الدول التي تجرم بوضوح مثل هذه الأفعال.

كما يعاقب القانون، وفق المادة 37، بالسجن والغرامة من 10.000 إلى 35.000 درهم، كل من عرقل عمل لجنة المراقبة أو مراكز رعاية الحيوانات الضالة. وهذا الإجراء يعزز سلطة الجهات المختصة ويضمن سير عملها دون تدخل أو عرقلة.

وفي المادة 38، يفرض القانون غرامات ثقيلة تصل إلى 500.000 درهم على من يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لرعاية الحيوانات الضالة دون ترخيص، في خطوة تهدف إلى ضبط هذا القطاع وضمان التزامه بالمعايير الصحية والقانونية.

ويلزم القانون المراكز الحاصلة على الترخيص بالعمل تحت إشراف طبيب بيطري، وتسجيل جميع المعطيات المتعلقة بالحيوانات الضالة في قاعدة بيانات وطنية، والتصريح المسبق في حال التوقف عن تقديم الخدمات. أي إخلال بهذه الالتزامات قد يكلف المركز غرامات تصل إلى 100.000 درهم، كما تحدد المواد 40 و41 و43.

ولم يغفل المشرع دور الأفراد، حيث نصت المادة 42 على فرض غرامات تصل إلى 15.000 درهم على مالك أي حيوان لا يقوم بالتصريح به أو لا يتوفر على دفتره الصحي. هذا الإجراء يهدف للحد من التخلي العشوائي عن الحيوانات وضمان تتبع وضعها الصحي.

كما شددت المادة 44 على منع إيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، مع فرض غرامات تتراوح بين 1.500 و3.000 دراهم، وذلك للحد من المخاطر الصحية وتنظيم عملية رعاية الحيوانات في إطار قانوني مؤطر.

العمق المصدر: العمق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا