آخر الأخبار

الولاة يحصلون على صلاحية الترخيص بنقل الأسلحة والتجهيزات الدفاعية

شارك

فوّض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضمن قرار جديد نشر في العدد 7428 من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، “السلطة إلى ولاة الجهات لمنح ترخيص نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة”.

وحسب نص القرار رقم 1709.25 الموقّع في 4 يوليوز الماضي والصادر ضمن الجريدة الرسمية بتاريخ 7 غشت الجاري، فإنه “يُفـوَّض إلى ولاة الجهات، كل واحد منهم في حدود اختصاصه الترابي، سلطة منح ترخيص نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة”.

وجاء القرار الجديد لوزير الداخلية مستنداً إلى مصفوفة من النصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال العسكري وتفاصيله، خاصة المرسوم رقم 2.21.405 الصادر في 4 ذي الحجة 1442 (15 يوليوز 2021) بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ولا سيما المادة 38 منه.

كما انبنى القرار ذاته على مقتضيات المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444/30 مارس 2023 المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، إضافة إلى قرار وزير الداخلية رقم 692.25 الصادر في 15 من ذي القعدة 1446 (12 ماي 2025) المتعلق بالترخيص بنقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ولا سيما المادة الثالثة منه.

يشار إلى أن قرار تفويض السلطة إلى ولاة الجهات لمنح الترخيص بنقل العتاد وتجهيزات الدفاع، جاء بعدما أحال القرار على المرسوم رقم 2.21.405 الصادر في 15 يوليوز 2021، الذي يهم تطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

وكان قرار سابق للمسؤول الحكومي ذاته، صدر بالعدد رقم 7415 من الجريدة الرسمية، نصَّ في مادته الأولى على أنه يخضع لترخيص النقل المنصوص عليه في المادة 39 من المرسوم المذكور كل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المحددة في الملاحق رقم 1 و2 و3 المُرفقة بالمرسوم نفسه.

وأضاف القرار في مادته الثانية أنه يودع طلب الحصول على ترخيص النقل مقابل وصل لدى مصالح ولاية الجهة التي توجد بدائرة نفوذها نقطةُ انطلاق عملية نقل عتاد وتجهيزات الأمن والدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وذلك داخل أجل 21 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للنقل. ويتم تقديم طلب الحصول على ترخيص النقل “وفق نموذج يوضع رهن إشارة صاحب الطلب على مستوى ولاية الجهة”.

وأفاد القرار عينه كذلك بأنه يُسلّم ترخيصُ النقل من لدن وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، بعد استطلاع رأي المصالح والأجهزة الأمنية المعنية، وذلك 7 أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لعملية النقل.

ونص أيضا على أن تُوجّه نسخةٌ من قرار الترخيص بنقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة إلى مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني المعنية بالمسار المحدد لعملية النقل، وإلى مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والسلطات المختصة بالمطارات والموانئ ومحطات القطار عند الاقتضاء.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا