آخر الأخبار

البلاوي يدعو إلى حماية الموظفين

شارك

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، من أجل حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون والتصدي الحازم لمختلف مظاهر الاعتداء التي قد تطالهم أثناء ممارستهم لمهامهم.

هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، أكد، في دوريته، أن المشرع المغربي حرص على إفراد مجموعة من القواعد الحمائية ذات الطبيعة الزجرية التي تطال كل من اعتدى على القائمين على إنفاذ القوانين وعموم الموظفين العموميين.

ووفق الدورية، فإن الفصول من 263 إلى 267 من مجموعة القانون الجنائي تجرم وتعاقب على أفعال الإهانة والعنف التي قد يتعرض لها الموظفون العموميون بصفة عامة؛ بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، من هيئات قضائية وشرطة قضائية ورجال القوة العامة باختلاف أصنافهم وانتماءاتهم الوظيفية.

ولفت الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى أن حماية الموظفين بصفة عامة، بمن فيهم القائمون على إنفاذ القوانين، “تعد أولوية من أولويات السياسة الجنائية الوطنية وفق ما تم التأكيد عليه في المنشور رقم 1 الصادر عن هذه الرئاسة، والذي حثكم على التعامل بكل حزم وصرامة مع حالات الاعتداء على الموظفين خلال ممارستهم لمهامهم أو بسببها، على اعتبار أن أي اعتداء أو إهانة تطال موظفي الدولة فهي تمس بهيبة هذه الأخيرة ومؤسساتها”.

وشدد المصدر نفسه على أن الارتفاع المسجل في عدد أفعال العنف والإهانة الموجهة ضد الموظفين العموميين، إذا كان ينم عن المخاطر والصعوبات التي تواجه موظفي الدولة لا سيما القائمين منهم على إنفاذ القانون بمناسبة تأدية مهامهم، فإنه من جهة أخرى “يضع على عاتق قضاة النيابة العامة واجب التفعيل الأمثل للصلاحيات الموكولة لهم عند إشعارهم بحصول هذه الاعتداءات”.

ودعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي الحازم المختلف مظاهر الاعتداء التي تطال القائمين على إنفاذ القانون والموظفين العموميين بصورة عامة عند ممارستهم للمهام المسندة إليهم أو بسببها، وفتح أبحاث قضائية متكاملة يتم في إطارها إنجاز جميع الإجراءات التي يتطلبها حسن تدبير البحث عبر الاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود في حالة توفرهم وتفريغ محتوى التسجيلات الصوتية أو المرئية عند توثيق وقائع الاعتداء بأجهزة تقنية، مع الحرص على إنجاز محاضر قانونية مستوفية لجميع الشروط الشكلية المحددة في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.

وشدد المسؤول القضائي على وجوب “تحديد التكييف القانوني السليم لهذه الاعتداءات والتأكد من توفر ظروف التشديد التي حددتها الفصول القانونية المجرمة والمعاقبة، مع اتخاذ القرارات القانونية التي ترونها مناسبة تبعا لظروف كل قضية ومتغيراتها؛ كالحالة التي كان عليها الموقوف عند إيقافه، كما لو تعلق الأمر بحالة السكر أو التخدير أو استعمال المؤثرات العقلية، ومدى استخدام السلاح أو الاستعانة به وطبيعة الاعتداء المرتكب وحجم الضرر الناتج عنه”.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على “إضافة “حالة العود” إلى المتابعات المسطرة في حق المتابعين من أجل وقائع العنف والإهانة المتكررة متى ثبت لديكم قيام شروطها القانونية”.

وحث البلاوي ممثلي النيابة العامة على تقديم الملتمسات والمرافعات الضرورية أمام هيئات الحكم بالشكل الذي يبرز خطورة أفعال العنف والإهانة المرتكبة وحجم الضرر الناجم عنها؛ بما في ذلك التماس عرض المقاطع أو الصور الملتقطة في حالة توثيق الاعتداءات المذكورة.

وأكد في الوقت نفسه على ممارسة طرق الطعن القانونية في حالة عدم تناسب العقوبات المحكوم بها مع خطورة الجرائم المرتكبة، وصياغة تقارير استئنافية أو مذكرات للنقض بشكل دقيق يبرز بجلاء العناصر التي تتيح إعادة النظر في مضامين الأحكام أو القرارات المطعون فيها.

ودعا رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى إشعار الرئاسة “بجميع الاعتداءات الخطيرة التي تطال الموظفين العموميين أو التي تستأثر باهتمام الرأي العام، سواء التي بلغت إلى علمكم من خلال المحاضر والتقارير المحالة عليكم أم من خلال ما تَرْصُدُون تداوله على صعيد النطاق الترابي لدوائركم القضائية”.

وأفادت النيابة العامة بأنه تم تسجيل ارتفاع مضطرد في عدد الإهانات والاعتداءات الموجهة ضد الموظفين العموميين، إذ انتقلت من 3 آلاف و549 قضية سنة 2018 إلى 6 آلاف و888 قضية برسم سنة 2024 توبع في إطارها 8 آلاف و201 شخص.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك

الأكثر تداولا إيران اسرائيل أمريكا

حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا