آخر الأخبار

"المحافظة العقارية" تحسم في إعفاء ضمانات أموال الاستثمار بالمغرب

شارك

عمم المحافظ العام دورية على محافظي الأملاك العقارية بشأن وجوب إخضاع طلبات تقييد عقود الرهون المبرمة لفائدة الدولة ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بأموال الاستثمار، لوجيبات المحافظة العقارية، وفق مقتضيات المرسوم 2.16.375 المحدد لتعريفة هذه الوجيبات، وذلك بعدما رفع المحافظون إلى مسؤولهم المباشر استفسارات بخصوص إمكانية إعفاء العقود المذكورة، قبل أن يحسم في وجوب أداء المستحقات اللازمة عنها، طالما أن الإطار التشريعي المشار إليه لم يتضمن ما يفيد الإعفاء، الذي يعتبر استثناء يجب التنصيص عليه بموجب مقتضى قانوني صريح.

وذكّر المسؤول الثاني في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في الدورية التي اطلعت عليها هسبريس، المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف محافظات المملكة بمقتضيات المدونة العامة للضرائب، تحديدا البند 6 من الفقرة 7 من المادة 92، والبند 22أ من المادة 123، تبعا للتعديل المدرج بموجب المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024، موضحا أن هذا الإطار التشريعي نص على أن الأشخاص الخاضعين للضريبة يستفيدون من الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة بمناسبة عمليات الاقتناء أو الاستيراد المتعلقة بأموال الاستثمار وفق الشروط المبينة في المدونة المذكورة، وشريطة تقديم هؤلاء الأشخاص الضمانات الكافية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن أهم الضمانات التي يمكن اللجوء إليها في هذا الشأن، تخصيص عقار محفظ كمحل لرهن وسعي لفائدة الدولة (المديرية العامة للضرائب)، ضمانا لأداء المبلغ موضوع الإعفاء في حالة عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها قانونا.

وسجل المحافظ العام توجها نحو التشدد في استخلاص وتحصيل وجيبات المحافظة العقارية والضرائب، حيث وجه المحافظين على الأملاك العقارية في دورية أخرى إلى التأكد من رمز المنطقة التي يقع بها العقار موضوع طلب إيداع أو تقييد بالسجلات العقارية متعلق بعقد تفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي، وذلك بتنسيق مع مصلحة المسح العقاري المختصة، وإخضاع عقد التفويت لدليل القيم التجارية للعقارات المعتمد من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مشددا على أن طلب الإيداع أو التقييد سيصنف في الحالة المشار إليها ضمن الإجراءات الأخرى المماثلة الواردة في المادة 30 من المرسوم المؤرخ في 14 يوليوز 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، حيث تنص هذه المادة على أنه “إذا كان المحافظ على الأملاك العقارية ملزما من حيث المبدأ بالتقيد بالأثمنة والقيم المضمنة في العقود والسندات المدعمة لطلبات التقييد أو الإيداع كأساس لاستخلاص وجيبات المحافظة العقارية المستحقة، فإن ذلك يقتضي أن تتضمن تلك العقود والسندات قيمة الحقوق المعنية بطلب الإيداع أو التقييد”.

وتم اللجوء إلى الدورية التوضيحية المذكورة لغاية توحيد العمل بين المحافظين على الأملاك العقارية بشأن كفية تصفية واستخلاص وجيبات المحافظة العقارية المستحقة عن التفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي، بعدما عمد بعضهم إلى مطالبة أطراف العقد بالتصريح بالقيمة التجارية للعقار موضوع التفويت من خلال عقد ملحق، فيما عمل البعض الآخر على الأخذ بالقيمة الواردة بدليل القيم التجارية للعقارات المعتمد من قبل وكالة المحافظة العقارية، بينما اكتفى محافظون بتصفية الوجيبات المستحقة على أساس القيمة المصرح بها بعقد التفويت المشار إليه، الذي يفضي إلى استخلاص أدنى ما يستوفى تطبيقا لتعريفة وجيبات المحافظة الجاري بها العمل.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا