آخر الأخبار

الحكومة تقنن "التروتينيت" وتقترح تعديلات جديدة على مدونة السير - العمق المغربي

شارك

أدخلت وزارة النقل واللوجستيك تعديلات جديدة على مدونة السير، من أبرزها إدراج “التروتينيت” ضمن المركبات المشمولة بالقانون الجديد، وذلك استجابة للمشاكل التي باتت تطرحها هذه الوسيلة على مستعملي الطريق، حيث أدى انتشارها العشوائي إلى تزايد الحوادث، كما أن غياب إطار قانوني واضح لتنظيم استخدامها أثار إشكالات تتعلق بالسلامة الطرقية والمسؤولية القانونية.

وأوضحت الوزارة، في مشروع القانون الذي وضعته الأمانة العامة للحكومة رهن إشارة العموم للتعليق، أن التجربة العملية خلال العقد الماضي كشفت عن نواقص واختلالات تستوجب التصحيح، إلى جانب التحديات التي فرضها التطور التكنولوجي في قطاع النقل. وبناء على ذلك، خضعت المدونة لمراجعة شاملة تهدف إلى تحسين فعاليتها وتعزيز السلامة الطرقية، من خلال معالجة الثغرات القانونية التي تعيق ضبط المجال. كما أكدت الوزارة أن هذه التعديلات تمت وفق مقاربة تشاركية، تضمن إشراك المهنيين وكافة الفاعلين في صياغة إطار قانوني أكثر ملاءمة للواقع الحالي.

وفي إطار التعديلات الجديدة، حدد مشروع القانون تعريفا دقيقا لـ”التروتينيت”، ضمن أنواع المركبات حيث نصت المادة الأولى على أن “دراجة بدوس مساعد” هي كل دراجة ذات عجلتين على الأقل، مجهزة بمحرك كهربائي مساعد لا تتجاوز قوته 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا حتى ينقطع تماما قبل بلوغ المركبة سرعة 25 كيلومترا في الساعة.

ويقصد بـ”التروتينيت” في هذا القانون، “مركبة التنقل الشخصي بمحرك”، وهي دراجة بمحرك دون مقعد، مصممة لنقل شخص واحد، ولا تحتوي على تجهيزات مخصصة لنقل البضائع. كما أنها مزودة بأداة توجيه مثل المقود وبمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، وتبلغ سرعتها القصوى، وفق تصميمها، أكثر من 6 كيلومترات في الساعة، دون أن تتجاوز 25 كيلومترا في الساعة.

وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أن التعديلات المقترحة على مدونة السير تهم أصناف رخصة السياقة وطرق الحصول عليها، وتجهيز المركبات والمصادقة عليها، والتوقيف والسحب الإداريين وسحب النقط من رخصة السياقة، وتوقيف المركبات وإيداعها بالمحجز، والغرامات الإدارية المقررة للمخالفات، والعقوبات الزجرية، ولاسيما الجنح المتعلقة بالمركبة، الجنح المتعلقة بسلوك السائق، المخالفات من الدرجتين الأولى والثانية، ومعاينة المخالفات، والغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها.

ومن أهم التعديلات المقترحة، أشارت المذكرة التقديمية إلى فتح المجال أمام الحاصلين على رخصة السياقة من صنف “ب” لسياقة المركبات التي تتطلب الحصول على رخصة السياقة من صنف “أ1” بعد الخضوع لتكوين مخصص في إحدى مؤسسات تعليم السياقة، وإخضاع المترشح الحاصل على رخصة سياقة من صنف “أم” لفترة اختبارية مدتها سنتان.

وبحسب المصدر ذاته، فإن التعديلات المقترحة نصت على إضافة مجموعة من التعاريف المتعلقة ببعض الأنواع من المركبات، ضمنها “التروتينيت”، وفتح المجال أمام إمكانية إخضاع لوازم وتوابع المركبة للمصادقة، وتعويض عقوبة توقيف رخصة سياقة المخالف الذي يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص بغرامة إدارية عندما تكون المركبة موضوع المخالفة خاضعة لإجبارية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، وإضافة حالات جديدة تراعي خصوصية الأجهزة الإلكترونية الحديثة، مع إزالة المخالفات المرتبطة بهذا الجهاز من قائمة المخالفات من الدرجة الأولى.

علاوة على ذلك، سيتم خصم النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة بناء على نسخ تثبت أداء الغرامة المقررة بموجب سند تنفيذي، واعتبار عدم احترام إجبارية استعمال الخوذة الواقية من بين الحالات التي تستوجب توقيف المركبة، ومراعاة مقتضيات الاتفاق الأوروبي بشأن عمل طواقم المركبات المستعملة في النقل الطرقي الدولي فيما يتعلق بمدة صلاحية الوصل المسلم محل شهادة تسجيل المركبة.

كما نص مشروع القانون الجديد، على إلغاء عملية إيداع المركبات بالمحجز بأمر من الإدارة، وذلك بعد الاطلاع على محضر المخالفة، وإضافة امتناع سائق مركبة نقل البضائع أو النقل الجماعي للأشخاص من تنفيذ الأمر بالتوقف الذي وجه إليه أو امتناعه عن الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة المركبة أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه إلى الحالات التي يصدر فيها ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في المحجز.

كما نص على إضافة تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص إلى الحالات التي يصدر فيها ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في المحجز، واعتبار كل مخالفة متعلقة بتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بما يفوق 10% جنحة.

هذا بالإضافة إلى توسيع دائرة الذين يمكن أن يطالهم العقاب نتيجة حدوث مخالفات لهذا القانون بواسطة مركبة خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة لتشمل كل مصدر للأوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة، ومعاقبة كل من يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص دون التوفر على ترخيص مسلم من قبل مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، وكل مالك مركبة أجنبية يقوم بالنقل الجماعي للأشخاص دون احترام مقتضيات الاتفاقيات الثنائية بغرامات إدارية، وتوسيع دائرة المخالفات المرتبطة بجهاز السرعة وزمن السياقة التي تصنف في عداد الجنح.

كما تقرر ترقية بعض الحالات إلى مخالفات من الدرجة الأولى، ومنها عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة، والحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير، بما في ذلك أضواء الوقوف والمشيرة إلى تغيير الاتجاه، والإشارات الضوئية للمركبة، أو تحجب أرقام التسجيل.

بالإضافة إلى الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية للسائق أو تحدث خللاً في ثبات المركبة أو سياقتها، وعدم التقيد بحدود الوزن المأذون به على كل محور، وتجاوز عرض أو طول أو علو المركبة للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة، والوقوف أو التوقف على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين، وممرات الترامواي والسكك الحديدية، وممرات الدراجات، ومحطات النقل العمومي، والممرات تحت الأرضية والأنفاق، وعدم احترام إجبارية استعمال الخوذة الواقية، واستعمال ممرات الترامواي والممرات الخاصة بمركبات النقل العمومي.

أما المخالفات من الدرجة الثانية، فقد اقترح القانون الجديد إدراج عدم احترام إلزامية نقل الأطفال على مقاعد مخصصة، وسياقة مركبة برخصة سياقة منتهية الصلاحية، وسياقة مركبة بشهادة تسجيل منتهية الصلاحية ضمن هذه الفئة. كما تم تحديث المقتضيات المتعلقة بمعاينة المخالفات، بما يسمح بالاستعانة بمختلف الأجهزة التقنية، ومنح صلاحية الإيداع في المحجز لضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر في حالات محددة كتجاوز عدد الركاب في الدراجات.

واعتماد سند تنفيذي إداري لتحصيل الغرامات، وتمديد أجل الكشف عن السائق مرتكب المخالفة إلى 45 يوماً في حالات معينة، مع التنصيص على مقتضيات انتقالية للمترشحين الراغبين في الحصول على رخصة السياقة صنف “AM”. وتهدف هذه التعديلات إلى توضيح وتحديث قانون السير على الطرق، وتحسين السلامة المرورية، وتطوير آليات المعاينة والتحصيل.

العمق المصدر: العمق
شارك

إقرأ أيضا


حمل تطبيق آخر خبر

آخر الأخبار