آخر الأخبار

هيئة الوقاية من الرشوة تنتصر لحق الجمعيات في التبليغ عن الفساد ونهب المال العام

شارك الخبر
مصدر الصورة

دافع رئيس الهيئة الوطنية والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد البشير الراشدي، عن حق جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد، تعليقا على ما ورد في المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية، الذي أقر تعديلات جديدة تقضي بمنع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة موظفي الدولة ورؤساء الجماعات.

ووفق أحكام المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءً على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناءً على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.

وقال الراشدي، اليوم الثلاثاء بالرباط، في ندوة صحفية قدمت خلالها الهيئة الخطوط العريضة لتقريرها السنوي، إن موقف الهيئة يرفض مصادرة حق الجمعيات في التبليغ عن الفساد، لأن أن منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد، يعد “تنصلا من الالتزامات الدولية للمملكة المغربية”، مشددا على أن الهيئة التي يرأسها ترفض ذلك، وتحث على تمكين جميعات المجتمع المدني من حقها في التبليغ عن الفساد.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن التبرير الذي تقدمه الحكومة لتقييد حق منظمات المجتمع المدني في التقاضي ضد جرائم الفساد ونهب المال العام، هو أن هذا الحق “لا ينزع من هيئات أخرى، لكننا ندعوا إلى ترك جميع أبواب محاربة الفساد مفتوحة”.

جدير بالذكر أن مشروع المسطرة الجنائية، ينص في مادته الثالثة على أن الأبحاث القضائية في قضايا الفساد المالي يمكن أن تُقام فقط بناءً على إحالات من رئيس النيابة العامة.أما المادة السابعة من مشروع القانون ذاته فتفرض قيودًا على حق الجمعيات في التقاضي كأطراف مدنية، مما يتطلب الحصول على إذن خاص من وزير العدل.

وأثارت المادتين الثالثة والسابعة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادقت عليه الحكومة، موجة من استنكار بين الحقوقيين وجمعيات حماية المال العام، الذين اعتبروه يقيد حق منظمات المجتمع المدني في التقاضي ضد جرائم الفساد ونهب المال العام.

واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بلاغ سابق لها، أن التعديلات الواردة في المشروع تشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الأساسية المضمونة بالدستور والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يعبر عن توجه “سلطوي يهدف إلى تقييد الحريات وتقليص دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد”.

وخلافا لذلك، نص مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد على أنه “يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائياً في الجرائم المشار إليها إذا تعلق الأمر بحالة التلبس. وتراعى عند ممارسة الدعوى العمومية مبادئ الحياد وصحة وشرعية الإجراءات المسطرية والحرص على حقوق الأطراف وفق الضوابط المحددة في هذا القانون”.

وحسب مضمون التعديلات الجديدة التي أقرتها وزارة العدل على مشروع قانون المسطرة الجنائية المحال على مسطرة المصادقة، تُمارس الدعوى في ارتكابها سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، ويقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة. وتسقط الدعوى العمومية بالتقادم وبالعفو وبنسخ المقتضيات الجنائية وبالصلح.

العمق المصدر: العمق
شارك الخبر

إقرأ أيضا