أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جديدًا بشأن جامعة الدول العربية، وصدر قرار رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المادة 151 من الدستور التي تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
نص قرار رئيس الجمهورية الذي نُشر اليوم الخميس في الجريدة الرسمية، الموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.
أعمالًا لأحكام المواد (29-17/3-15) من اتفاقية المقر بين جامعة الدول العربية وجمهورية مصر العربية، والتي تنص على:
المادة (29) من ذات الاتفاقية، والتي تنص على: «تفسر الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق في ضوء الغرض الأساسي الذي تم إبرامه من أجله، وهو تمكين جامعة الدول العربية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها في دولة المقر على الوجه الأكمل.»
المادة (3/17) من ذات الاتفاقية، والتي تنص على: «تتمتع البعثات الدائمة المراقبة وممثلوها بالمزايا والحصانات الواردة في المادة (11) من اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة، ويجوز تمتع هذه البعثات وممثليها ببعض المزايا والإعفاءات والتسهيلات الأخرى الضرورية لأدائهم لأعمالهم بفعالية حسبما يتفق عليه بين الأمين العام والحكومة المصرية.»
المادة (15) من ذات الاتفاقية، والتي تنص على: «تدفع الجامعة بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية الضرائب غير المباشرة التي تدخل في أسعار السلع المباعة أو الخدمات المؤداة، كما لا يُعفى ما تشتريه جامعة الدول العربية لأعمالها الرسمية من ضريبة المبيعات أو رسم نقل الملكية إلا إذا بلغت قيمة هذه الضريبة أو الرسم مبلغًا لا يُستهان به، وفي هذه الحالة يجوز استردادها في صورة مبالغ إجمالية، وذلك بالاتفاق بين الجامعة وحكومة جمهورية مصر العربية.»
2- ورغبة منهما في تفسير بعض العبارات الواردة في اتفاق المقر، والخاصة بالضرائب غير المباشرة، وحيث إن المادة (17) من اتفاق المقر تخلو من نص مباشر يعالج موضوع الضرائب غير المباشرة، والتي تدخل في أسعار السلع المباعة أو الخدمات المؤداة، واتساقًا مع أحكام المادة (15) من ذات الاتفاقية، والتي تمنح الجامعة الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة أو رسم نقل الملكية إذا بلغت مبلغًا لا يُستهان به، فإنه لا يوجد ما يمنع من تطبيق ذات النص فيما يتعلق بالوفود الدائمة والبعثات التابعة لجامعة الدول العربية، بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها وأداء مهامها في دولة المقر.
3- يكون لهذا الملحق التفسيري الموقع ذات القوة والأثر اللذين لاتفاقية المقر، وخاصة فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية.
4- يدخل هذا الملحق التفسيري حيز النفاذ من تاريخ إخطار جمهورية مصر العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بانتهاء الإجراءات الداخلية.
المصدر:
المصري اليوم