يهدف القانون رقم (6) لسنة 2026 بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإداريّة في إمارة دبي إلى توفير إطار قانوني واضح ومُلزِم للجهات الحكومية الخاصة بالمخالفات الإداريّة والجزاءات والتدابير الإداريّة التي تُوقّع على المخالفين لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي، وتعزيز مبدأ الشفافيّة والعدالة والمُساءلة والمشروعيّة، ووضع ضمانات واضحة لتوقيع الجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة تكفل حماية الحقوق والحريات وتضمن استمراريّة عمل المرافق العامّة بشكل يحقّق المصالح العليا للمجتمع.
كما يهدف إلى المُساهَمة في الوصول إلى العدالة الناجزة من خلال حوكمة ضوابط توقيع الجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة بما يمنع التعسّف أو الإساءة في استعمال السلطة، ورفع مستوى الوعي بأهمّيّة الامتثال لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي، وتحقيق الردع العام عن إتيان الأفعال التي من شأنها تهديد سلامة الأفراد وأمن المجتمع.
يُشترَط أن تكون المخالفة الإداريّة مُنصوصة بموجب تشريع صادر عن الجهة المختصّة، وأن يكون وصفها واضحاً ودقيقاً بحيث يعلم المخاطَب الالتزام المطلوب الالتزام به وعدم مخالفته، وأن تُصرف المخالفة الإداريّة بشكل يسهّل تحديد درجة جسامتها وخُطورتها على المصلحة العامّة، مع تصنيفها إلى بسيطة أو مُتوسِّطة أو جسيمة بما يساعد في اختيار الجزاء الإداري المناسب.
ويكون تحديد التدابير الإداريّة على نحو يضمن التناسُب والعدالة والشفافيّة، حيث نصّ القانون على أن تكون التدابير الإداريّة بموجب تشريع صادر عن السلطة المختصّة، وأن تكون التدابير نظيراً لارتكاب مخالفة إداريّة منصوص عليها في التشريع، مع مراعاة جسامة المخالفة وخطورتها وأثرها على المصلحة العامّة وسير المرافق العامّة وتقديم الخدمات، ومراعاة الظروف المخفِّفة أو المُشدِّدة عند اتخاذ التدابير، مثل التكرار والتعمّد والإهمال والتقصير، والضرر الناتج عن المخالفة الإداريّة، والإجراءات التصحيحيّة المبكّرة التي يتّخذها مرتكب المخالفة.
ووفقاً للقانون، يجوز للجهة الحكوميّة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الإداريّة بحق المخالف، ومنها الإنذار بتصحيح الأوضاع، سواءً كان سابقاً على توقيع الجزاء الإداري أو لاحقاً له، والإغلاق الإداري المؤقّت للمُنشآت المُخالِفة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، والإغلاق الإداري الدائم للمُنشآت المُخالِفة، وإلغاء أو تعديل التراخيص أو التصاريح أو الموافقات الصادرة للأشخاص أو المنشآت المرتكبة للمخالفات الإداريّة، والإيقاف الدائم أو المؤقّت لكُل أو بعض المشاريع أو الأنشطة أو المعاملات المرتبطة بالجهة المخالِفة.
وحدّد القانون ضوابط وإجراءات توقيع وتحديد وتنفيذ الجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة، والضمانات الإجرائية والمعايير التي يجب على الجهة الحكومية مراعاتها عند تقدير وتوقيع الجزاءات أو اتخاذ التدابير، كما حدد شروط وضوابط نشر المخالفة الإداريّة والإعلان عنها بموافقة مدير عام الجهة الحكومية وبعد التنسيق المسبَق مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
ويصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الإجراءات الواجب اتباعها لنشر المخالفات الإداريّة والإعلان عنها، ويُلغي أي نص في تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المصدر:
الإمارات نيوز