قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي)، بإلزام بنك بردّ 189 ألفاً و873 درهماً إلى متعامل كان قد احتسبها فوائد بطاقة ائتمانية على مدار 10 سنوات دون وجه حق، حيث لا يوجد اتفاق على سعر الفائدة بين الطرفين، كما قضت المحكمة بإلزام البنك بتعويضه المدعي بمبلغ قدره 25 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد بنك طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 189 ألفاً و873 درهماً المترصدة في ذمته، وإلزامه بمبلغ 100 ألف درهم تعويضاً، إضافة إلى إلزامه بتعديل معلوماته الائتمانية وإلغاء التصنيف الضعيف، وبالمصروفات والأتعاب، مشيراً إلى أنه تحصل على بطاقة ائتمان من المدعى عليه، والتزم بسداد الأقساط منذ عام 2015 وحتى تاريخ رفع الدعوى، إلا أنه فوجئ بأن البنك يُحصّل مبالغ مالية زائدة، كما يطالبه بقيمة البطاقة كاملة بمبلغ 115 ألفاً و185 درهماً، على الرغم من المبالغ المسددة من قبله خلال السنوات الـ10 السابقة، بينما حضر وكيل المدعى عليه وقدّم مذكرة جوابية التمس فيها بطلان صحيفة الدعوى وعدم قبولها، لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة، وبرفضها، مع إلزام المدعي بالمصروفات والأتعاب.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات التجارية «القرض المصرفي عقد بمقتضاه يُسلّم البنك المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض، أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه لديه، ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده للبنك المقرِض في المواعيد وبالشروط المتفق عليها»، مشيرة إلى أن الخبير المنتدب في الدعوى بحث عناصر المديونية المترصدة في ذمة المدعي، نتيجة التسهيل الائتماني الممنوح له من المدعى عليه المتمثل في بطاقة ائتمان، وخلص إلى أن المدعي تحصل من البنك المدعى عليه على تسهيل بطاقة ائتمانية، وأن البنك لم يقدّم أي طلب أو اتفاقية توضح شروط ونوعية البطاقة الائتمانية وكيفية منحها للمدعي، كما لم يقدّم ما يفيد بأن هناك سعر فائدة اتفاقياً محدداً بين الطرفين.
وأظهر التقرير احتساب الخبرة سعر الفائدة على تسهيل البطاقة الائتمانية بمعدل 9%، وبالاطلاع على كشوف حساب البطاقة الائتمانية المقدمة للفترة من ديسمبر 2014 وحتى يوليو 2025، وبعد أن استبعدت الخبرة كل الرسوم غير المتفق عليها والفوائد المحتسبة من قبل البنك على البطاقة الائتمانية الممنوحة للمدعي، وإعادة احتسابها فائدة بسيطة بمعدل 9% لكامل الفترة. وقد أظهرت كشوف الحسابات أن إجمالي المسحوبات (أصل الدين) الذي تم بالبطاقة الائتمانية بلغ مليوناً و64 ألفاً و879 درهماً، وأن إجمالي المبالغ المدفوعة من قبل المدعي لسداد التزامات البطاقة بلغ مليوناً و265 ألفاً و484 درهماً، ويترصد في ذمة البنك المدعى عليه لمصلحة المدعي عن تصفية الحساب مبلغ قدره 189 ألفاً و873 درهماً.
وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى ما توصل إليه الخبير لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بُنيت عليها، ومن ثم فإنها تأخذ به محمولاً على أسبابه، لافتة إلى أن ما تقدّم به وكيل البنك المدعى عليه لم ينل من صحة المستندات المقدمة أو يقدّم ما يفيد براءة ذمة المدعى عليه من المبلغ الذي خلص إليه الخبير في تقريره، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة صحة مطالبة المدعي.
وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أن البنك المدعى عليه قد أضر بالمدعي بحرمانه من هذا المبلغ، الأمر الذي يكون معه المدعى عليه ملزماً بجبر ما لحق به من ضرر. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 189 ألفاً و873 درهماً، وإلزامه بمبلغ 25 ألف درهم تعويضاً للمدعي، وبإثبات براءة ذمة المدعي من دين بطاقة الائتمان موضوع الدعوى وغلق الحساب الخاص به نهائياً، إضافة إلى إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
المصدر:
الإمارات اليوم