آخر الأخبار

الاستيلاء على 631.3 ألف درهم من رجل بعد سرقة بياناته البنكية

شارك

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام خمسة أشخاص رد 631 ألفاً و34 درهماً إلى رجل، بعدما احتالوا عليه وحصلوا على بياناته البنكية واستطاعوا الاستيلاء على المبلغ، إضافة إلى تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 30 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد عصابة من خمسة أشخاص، طالب فيها بإلزامهم تسديد مبلغ 631 ألفاً و34 درهماً، وإلزامهم تعويضه بمبلغ قدره 50 ألف درهم، مشيراً إلى أن المدعى عليهم استولوا على أمواله البالغة 631 ألفاً و34 درهماً عن طريق النصب والاحتيال عليه بعد سرقة بياناته البنكية، وتمت إدانتهم جزائياً، وحكمت المحكمة حضورياً على المتهمين الثاني والرابع، وحضورياً اعتبارياً على بقية المتهمين بإدانتهم عما نسب إليهم من تهم للارتباط، بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد عن الدولة وإلزامهم الرسوم القضائية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، كما أن «الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله»، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم أن المدعى عليهم احتالوا على المدعي واستولوا على المبلغ المطالب به ومن ثم يثبت للمحكمة أن المدعى عليهم قد استولوا على هذا المبلغ من دون مسوغ قانوني.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز ضمان الضرر»، وكان خطأ المدعى عليهم ثابتاً بموجب الحكم الجزائي وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعي أضراراً مادية ومعنوية تمثلت المادية منها بحرمانه أمواله التي بددها المدعى عليهم، وكذلك ما أصابه من حزن وأسى بسبب خطأهم مما ترى معه المحكمة أحقيته في التعويض، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي مبلغاً قدره 631 ألفاً و34 درهماً، كما حكمت المحكمة بإلزامهم متضامنين تعويضه عن كل الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ قدره 30 ألف درهم، والرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا