أكّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يتيح للعامل المتعطّل مبلغاً نقدياً لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو إلى حين إيجاد عمل بديل.
وحددت الوزارة فئتين لمستحقي التعويض، الأولى من يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهم فأقل، أما الثانية فتشمل من يزيد راتبه الأساسي على 16 ألف درهم.
وأوضحت، عبر منصاتها الرقمية، أن الفئة الأولى تستحق تعويضاً شهرياً بقيمة 10 آلاف درهم حدّاً أقصى، أما الثانية فتستحق تعويضاً شهرياً بقيمة 20 ألف درهم حداً أقصى.
ويوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل، مع الحد من مخاطر الأعمال، ويهدف إلى تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل في الدولة لأفضل المواهب العالمية والوطنية التي من شأنها الإسهام في بناء اقتصاد معرفي تنافسي من بين الأفضل عالمياً.
وذكرت الوزارة أن هناك ثلاث قنوات للمطالبة بالتعويض، هي بوابة المجمّع التأميني، والتطبيق الذكي للمجمّع التأميني، ومركز الاتصال التابع للمجمّع التأميني.
وقالت إن النظام يهدف إلى توفير مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين وأسرهم خلال فترة التعطل عن العمل، من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة، إلى حين توفر فرصة عمل بديلة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل.
وتسري أحكام المرسوم بقانون على العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة من المواطنين والمقيمين.
وأشارت إلى خمس فئات مستثناة من تطبيق المرسوم بقانون، هي: المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
وأكدت أنه يشترط للحصول على التعويض ألّا تقل مدة اشتراك المُؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في النظام، وألّا يكون قد فُصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وألّا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل فيها وهمية، ويُوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة الاستحقاق.
وتبلغ المدة القصوى للتعويض ثلاثة أشهر عن كل مطالبة، على ألّا تزيد مدة التغطية على 12 شهراً خلال مدة خدمة المُؤمن عليه في سوق العمل بالدولة.
وأكّدت الوزارة أن صرف التعويض الذي يستحقه المؤمَّن عليه لا يخلّ بأي مستحقات أو تعويضات أخرى خاصة به.
وأكّد القرار الوزاري رقم (604) لسنة 2022 بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، أن على مزود خدمة التأمين ضد التعطل عن العمل الرد على المطالبة، وسداد التعويض خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب المتوافق مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويلتزم المؤمَّن عليه، الذي يكون لديه شكوى مُحالة إلى القضاء تتعلق بانتهاء العلاقة العمالية عن تقدمه بطلب الانتفاع، بتوفير نسخة من الحكم القضائي النهائي لمزود الخدمة، خلال 30 يوماً من تاريخ الفصل بالشكوى المُحالة للقضاء.