صدر الأسبوع الماضي قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 ديسمبر 2025 يتعلق بتحديد سقف لسعر الفائدة السنوية المعمول بها على التمويلات الصغرى المسندة على موارد غير متأتية من ميزانية الدولة.
وينص لفصل الأول من هذا القرار على أن تتولّى سلطة رقابة التمويل الصغير كلّ سداسية بالنسبة إلى كلّ صنف من التمويلات الصغرى، تحديد معدّل النسبة الفعلية الجملية السنوية الذي يساوي معدّل النسب الفعلية الجملية السنوية الموّظفة من قبل مؤسسات التمويل الصغير خلال نفس السداسية والمرجّحة حسب التمويلات.
وينص القرار الجديد على أن تتولى سلطة رقابة التمويل الصغير بمقتضى مذكرة، نشر معدّلات النسب الفعلية الجملية السنوية والتي تعتمد كمرجع لاحتساب نسب الفائدة المشطة أو هوامش الربح المشطة بالنسبة إلى السّداسية الموالية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية