شدد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على المتبرعين ضرورة عدم التبرع للجمعيات إلا بعد التأكد من ترخيص جمع التبرعات، وذلك عبر خدمة التحقق من سريان ترخيص التبرعات التي يوفرها المركز، داعياً إلى تقديم بلاغ في حال وجود أي ملاحظات، ولافتاً إلى أن جمع التبرعات يقتصر على الجهات الحاصلة على ترخيص سارٍ، وذلك عبر تنظيم يحمي المتبرعين، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل نظامي.
المدة المحددة
تقتضي أنظمة المركز أنه على الجهة المرخَّص لها قبل قيامها بحملة جمع تبرعات تقديم طلب إلى الجهة المرخصة، يتضمن الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى هذه الجهة دراسة الطلب وإصدار قرارها في شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها، على أن تتوقف حملة جمع التبرعات عند انتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف، أيهما أسبق. كما لا يجوز للجهة المرخَّص لها طباعة مطبوعات لغرض الدعوة إلى جمع التبرعات، ولا نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها يجيز لها ذلك.
وسائل الدعوة
بحسب أنظمة المركز، فإن الدعوة إلى جمع التبرعات تكون من خلال 6 وسائل، هي: وسائل الإعلام المحلية، وشركات الاتصالات المحلية وفقا للتعليمات المنظمة ذلك، واللوحات الإعلانية، وفواتير الخدمات، والمطبوعات التي تعدها الجهة المرخَّص لها، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الإنترنت، وأي وسيلة أخرى تُحدد في اللائحة.
مخالفة أحكام النظام
ينص نظام جمع التبرعات بأنه يعاقب الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على 500 ألف، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، مع إبعاده من المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته، وعدم السماح له بدخول المملكة إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة. كما تعاقب الجهة غير المرخَّص لها التي تجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على 500 ألف، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، بينما تُعاقب الجهة المرخَّص لها التي تدعو إلى جمع التبرعات بما يخالف النظام بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال.
تراخيص وجميعات
التراخيص المعتمدة 19019 ترخيصاً
الجمعيات التي لديها تراخيص 3037 جمعية
التراخيص الصادرة خلال آخر 90 يوما 3446 ترخيصاً
30 يوماً لدراسة طلب حملة التبرع