آخر الأخبار

15 يوما قبل الانتخابات.. القانون يغلق باب استطلاعات الرأي ويهدد المخالفين بالحبس

شارك

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تعود المقتضيات القانونية المنظمة لاستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية، وكذا الضوابط المرتبطة باستطلاعات الرأي ونتائجها.

وفي هذا السياق، ينص القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5991 بتاريخ 31 أكتوبر 2011، على عدد من المقتضيات التي تؤطر إجراء ونشر استطلاعات الرأي خلال الفترة الانتخابية.

وتنص المادة 115 من القانون على منع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو انتخابات تشريعية أو انتخابية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت.

كما تمنع المادة نفسها، خلال الفترة ذاتها، نشر نتائج أي استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء أو الانتخابات المعنية، أو التعليق عليها.

ويحدد القانون عقوبات للمخالفين لهذه المقتضيات، إذ يعاقب كل من طلب إجراء استطلاع للرأي مخالف لأحكام المادة، أو أجرى الاستطلاع المذكور، أو نشر نتائجه أو علق عليها، بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم.

وفي حال كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، تطبق عقوبة الحبس المنصوص عليها على الشخص الطبيعي الموكل إليه قانونا تمثيل الشخص المعنوي، فيما يرفع الحد الأقصى للغرامة إلى 200 ألف درهم.

ولا تقتصر الضوابط القانونية على استطلاعات الرأي، إذ تؤطر المادة 116 استفادة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والجهوية والجماعية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي في حملاتها الانتخابية، وفق مبادئ تضمن المساواة في المشاركة وترتيب الحصص المخصصة للأحزاب.

وتؤكد المادة 117 على أن الاستفادة من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية تخضع لمبادئ محددة، من بينها ضمان المساواة بين جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات في ما يتعلق بالولوج إلى وسائل الإعلام العمومي.

وتنص المادة على أن توزيع وترتيب الحصص المخصصة للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات يتم على أساس تمثيلية هذه الأحزاب في مجلسي البرلمان، وذلك وفق الضوابط التي يحددها القانون.

كما تنص المادة ذاتها على أن مرسوما يحدد، باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والاتصال، مدد الحصص الزمنية وشروط وكيفيات مسطرة ترتيب هذه الحصص، سواء بالنسبة للتدخلات والتصريحات أو البرامج الخاصة أو تغطية التجمعات التي تنظمها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.

وتلزم المادة 118 البرامج الانتخابية المعدة للحملة الانتخابية باحترام مجموعة من المبادئ، من بينها الإخلال بشؤون الأمة كما هي محددة في الدستور، والمساس بالنظام العام، والمساس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو احترام الغير، والمساس بالثوابت والبيانات المحمية بالقانون، والدعوة إلى القيام بجملة لجمع الأموال، والتحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.

وتؤكد المادة نفسها ضرورة ألا تتضمن البرامج الانتخابية استعمال الرموز الوطنية أو الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني والظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن ، بما يجعل الفترة الانتخابية محكومة بضوابط قانونية تتعلق ليس فقط بالمضامين السياسية، وإنما أيضا بطريقة تقديمها والتعامل مع استطلاعات الرأي ونتائجها.

وأكدت نفس المادة على أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تسهر على احترام المقتضيات المنصوص عليها طبقا للاختصاصات المخولة لها بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.

العمق المصدر: العمق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا