آخر الأخبار

تفوق مغاربي وعربي.. الحكومة: نظام أيام العطل جد مرض ومراجعته تتطلب دراسة اقتصادية

شارك

أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المغرب يتوفر على 17 يوما من العطل الرسمية في القطاع العام، معتبرة أن هذا العدد يظل “جد مرض” مقارنة بعدد من الدول العربية، في وقت يرتبط أي نقاش حول مراجعة نظام العطل بضرورة إشراك مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص ودراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لأي تعديل محتمل، وفق تعبيرها.

وأوضحت السغروشني، في جوابها على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، حول “مراجعة نظام العطل”، أن إدارات الدولة والجماعات الترابية تتعطل عن العمل في بعض المناسبات الدينية والوطنية الخاصة بالمملكة، شأنها في ذلك شأن جميع الدول، وذلك وفق لائحة محددة بموجب المرسوم رقم 2.77.169 الصادر بتاريخ 28 فبراير 1977، بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، كما تم تغييره وتتميمه.

وأفادت الوزيرة بأن مجموع الأيام التي يتعطل فيها العمل بالمملكة المغربية يصل إلى 17 يوما موزعة بين الأعياد الدينية والوطنية في القطاع العام، بموجب المرسوم المذكور، مقابل 13 يوما في القطاع الخاص، موزعة بدورها بين الأعياد الدينية والوطنية، بموجب المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 29 ديسمبر 2004، بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، كما تم تغييره وتتميمه، مشيرة إلى أن مجموعة من المؤسسات الخاصة تعتمد نفس عدد أيام العطل المعتمدة في القطاع العام.

وفي مقارنة مع بعض الدول العربية، اعتبرت السغروشني أن المغرب يتوفر على “عدد جد مرض” فيما يتعلق بعدد أيام العطل الرسمية التي يتعطل فيها العمل، إذ تصل إلى 17 يوما بالمغرب، مقابل 13 يوما في مصر، وتسعة أيام في الجزائر، و15 يوما في تونس، مشيرة، في السياق ذاته، إلى أنه فيما يخص الأعياد الدينية، فإن عطلة عيد الأضحى بعدد من الدول الإسلامية تتراوح مدتها بين يوم واحد وثلاثة أيام.

ومن جانب آخر، أبرزت الوزيرة أن المشرع المغربي أرسى، إلى جانب منظومة الرخص الإدارية، الرخص الاستثنائية أو الإذن بالتغيب، التي تمنح للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية أو بأسباب استثنائية، على ألا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام في السنة، معتبرة أن هذه المنظومة من الرخص من شأنها أن تراعي في شموليتها ضمان العمل اللائق للموظفين من جهة، وضمان استمرارية المرافق العمومية من جهة أخرى.

كما ذكرت السغروشني بأن المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 20 يوليوز 2005، بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية، كما تم تتميمه وتغييره، تمكن من تعطيل عمل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية بقرار من رئيس الحكومة، موضحة أن هذا الإجراء تم اعتماده في عدة مناسبات، من بينها عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث جرى تعطيل العمل بصفة استثنائية.

وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أنه تم خلال السنوات الأخيرة إقرار عطل استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أو عيد الفطر، موضحة أنه تم إقرار عطلتين استثنائيتين خلال سنة 2026.

وتهم العطلة الاستثنائية الأولى عيد الفطر الذي تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث تم تعطيل العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية يوم الاثنين 15 مارس 2026، فيما همت العطلة الاستثنائية الثانية عيد الأضحى، إذ تم إقرار عطلة استثنائية مؤدى عنها يوم الجمعة 29 ماي 2026.

وخلصت السغروشني إلى أن دراسة إمكانية مراجعة المراسيم المنظمة للعطل المقررة في الأعياد الرسمية والدينية تقتضي إشراك جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص، من أجل تناول الموضوع من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

العمق المصدر: العمق
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا