آخر الأخبار

سابقة قضائية ففاس. حكم بمصادرة ممتلكات فصيح وخا ميّت. محامي لـ"كود": هادا فيه خرق للقانون .

شارك

عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم الأربعاء الماضي، حكماً قضائياً في حق إدريس فصيح، المدير الجهوي السابق للسياحة بفاس، الذي توفي بتاريخ 22 غشت 2023.

وقضى الحكم بمصادرة أمواله العقارية في حدود نسبة تملكه والمكتسبة بعد تاريخ 3 ماي 2007، وهو تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ، مع مصادرة الأموال المنقولة المحجوزة لفائدة الدولة المغربية، وكذا الحسابات البنكية لفائدة الخزينة العامة.

وحسب مصدر من داخل هيئة دفاع الراحل، فقد تم إخبار المحكمة بوفاة موكلهم، كما جرى الإدلاء بنسخة من الحكم القضائي الصادر في حقه عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية، والذي صرّح في وقت سابق بسقوط الدعوى العمومية في مواجهته بسبب الوفاة، مشيرا إلى أنه تم الطعن بالاستئناف في هذا الحكم الابتدائي.

وأوضح المصدر ذاته أن فصيح كان من بين المتابعين في ملف يتعلق بعدد من المسؤولين بمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، قبل أن يُفتح في مواجهته ملف آخر إلى جانب عدد من المسؤولين أمام غرفة مكافحة غسل الأموال، حيث صدر الحكم بإدانته رغم وفاته.

خبير قانوني اعتبر في تصريح لـ”كود” أن “الحكم الصادر خرقاً للمادة 4 المادة يقع باطلاً، بل أكثر من ذلك هو حكم منعدم لصدوره في مواجهة شخص ميت”.

وأضاف أن “مثل هذا الحكم يشكل سابقة قضائية خطيرة وخرقاً جسيماً للقانون، إذا كانت المحكمة المصدرة له تتوفر على المعطيات المثبتة لحالة الوفاة، ورغم ذلك تابعت إجراءات الدعوى العمومية في مواجهته وأصدرت حكماً ضده، في حين كان عليها أن تصرح بسقوط الدعوى العمومية في مواجهته تطبيقاً للمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية”.

وتنص المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية على أن الدعوى العمومية تسقط بموت الشخص المتابع، وبالتقادم، وبالعفو، وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به. كما تسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك، وبالتنازل عن الشكاية إذا كانت شرطاً للمتابعة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

كود المصدر: كود
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا