كشف تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب عن الصيغة النهائية المعدلة لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد اجتماع امتد لأزيد من 8 ساعات خُصص للبت في 502 تعديل تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، قبل المصادقة على المشروع بأغلبية 16 نائبا مقابل 7 معارضين دون تسجيل أي امتناع.
وأدخلت اللجنة تعديلات على المادة 5 المتعلقة بشروط الولوج إلى المهنة، حيث تم رفع الحد الأقصى لسن المترشحين من 40 إلى 45 سنة، مع الإبقاء على السن الأدنى في 21 سنة كاملة، إلى جانب تشديد الشروط الأخلاقية بإدراج عدم الإدانة بأفعال منافية للأمانة إلى جانب الشرف والمروءة، وتدقيق مقتضيات رد الاعتبار.
كما نصت المادة 5 أيضا على منع ولوج المهنة بالنسبة لكل مترشح صدر في حقه حكم من أجل جرائم الأموال أو التزوير، دون اعتبار لرد الاعتبار. وفي المادة 6، تم تحديد مسار التكوين داخل المعهد باعتماد صفة “طالب بالمعهد” لمدة سنة للحصول على شهادة الكفاءة، مع تمديد أجل التسجيل في لائحة المحامين المتمرنين من 3 إلى 6 أشهر.
وفي المادة 11، تم التنصيص على أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تتولى تنظيم مباراة ولوج المعهد. كما همّت التعديلات المادة 13 الخاصة بالإعفاء، حيث تم توسيع شروط إعفاء أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا التدريس لمدة 8 سنوات بعد الترسيم، مع تعويض عبارة “في مادة العلوم القانونية” بعبارة “تخصص القانون”، وفتح الإعفاء ليشمل مؤسسات ومعاهد التعليم العالي، مع حذف شرط السن الأقصى المحدد سابقا في 55 سنة.
أما المادة 28 فقد عرفت تعديلات تتعلق بـ”عقد التعاون” مع المحامين الأجانب، حيث تم إلزام تسجيل المحامي الأجنبي في لائحة مستقلة لدى الهيئة، مع اشتراط عرض عقد التعاون على مجلس الهيئة المختص للتأشير عليه، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
وفي المادة 33، تم توسيع نطاق مهام المحامي ليشمل صفة “وكيل للمهن الرياضية والفنية”. كما نصت المادة 54 على إلزامية الاحتفاظ بتكليف مكتوب أو بما يثبته عبر الوسائل الحديثة، مع تحديد البيانات الأساسية للتكليف، وإمكانية تعديله باتفاق مكتوب.
وبشأن المواد 82 و83 و84 و85، تم إقرار نظام تأديبي يميز بين طالب المعهد والمحامي المتمرن، مع تحديد اختصاصات مدير المعهد والنقيب في البحث والتحري، وإحداث لجنة تأديبية برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وضمانات المسطرة بما فيها الاستدعاء قبل 5 أيام وتمكين المعني من الاطلاع والاستعانة بمؤازرة.
أما المادة 122، تم إقرار نظام انتخابي جديد يعتمد التمثيل النسبي حسب الأقدمية، موزعا بين فئات أقدمية تفوق 20 سنة بنسبة 40%، وبين 10 و20 سنة بنسبة 50%، وفئة من 5 إلى 10 سنوات بنسبة 10%. وفي المادة 123، تم تحديد تركيبة مجلس الهيئة، مع ضبط عدد الأعضاء حسب حجم الهيئة وإلغاء بعض القيود السابقة.
وفيما يخص المادة 129، تم تحديد مدة انتداب النقيب في 3 سنوات غير قابلة للتجديد، ومدة أعضاء المجلس في 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما نصت المادة 130 على شروط الأهلية والترشح، ومنع الترشح في حالات محددة تتعلق بالعقوبات التأديبية أو القضائية، مع إضافة شرط عدم تقلد العضوية لولايتين سابقتين.
وفي المادة 131، تم اعتماد الاقتراع الاسمي الفردي السري، مع آلية خاصة بتمثيل النساء، واعتبار المحامية فائزة عند التساوي في الأصوات، مع تحديد هيكلة المكتب من نائب أو أكثر للنقيب وكاتب ونائبه وأمين للمال ونائبه.
المصدر:
العمق