عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الإثنين، حكمها في حق شخص توبع من أجل “هتك عرض قاصر بالعنف، هتك عرض قاصر نتج عنه الافتضاض، التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف”.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، بمؤاخذة المتهم “ح.م” من أجل “جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف”، بعد اعادة التكييف، طبقا للفصلين 471 و485 من القانون الجنائي، ومعاقبته بـ10 سجنا نافذا وتحميله الصائر.

وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد تم الحكم بأداء المحكوم عليه لفائدة المطالبة بالحق المدني في شخص وليها القانوني تعويضا مدنيا قدره 30000 درهم وتحميله الصائر على النسبة والإجبار في الأدنى . بعد النطق بالقرار اشعر المتهم بأجل الاستئناف.

وعقب النطق بالحكم، أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهم بحقه في الطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام كاملة، ابتداءً من تاريخ صدور القرار، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.