عمر المزين – كود///
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة، اليوم الإثنين، إدراج ملف علي بوزردة رئيس الجماعة القروية “زراردة”، المتورط في جناية “التزوير في محرر عمومي”، في المداولة للنطق بالحكم آخر الجلسة.
وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن ممثل النيابة العامة التمس من المحكمة إدانة المتهم وفق فصول المتابعة، مشيرة إلى أنه التمس أيضا تفعيل المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية.
وحسب المادة المذكورة، فإنه يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أن تأمر بإلقاء القبض حالا على المحكوم عليه الذي حضر حرا إلى جلسة، وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن.
وكانت الأبحاث التي قام بها قاضي التحقيق قد كشفت عن وجود أدلة وقرائن كافية تورط المتهم في الأفعال المنسوبة إليه، واعتبر المسؤول القضائي إنكار المتهم خلال مرحلة التحقيق التفصيلي هو محاولة فقط للتنصل من المسؤولية الجناءئية، خاصة أمام التصريحات التي أدلى بها المصرحين والشهود، خاصة إحدى الموظفات التي جاءت تصريحاتها واضحة ومنسجمة وتعزز جريمة التزوير.
وتفجرت فضيحة بوزردة بعد الشكاية التي وضعها مواطن ينحدر من دوار “واد الأحمر”، والذي تضرر بشكل مباشر من تصرفات غير قانونية وخطيرة أقدم عليها الرئيس استهدفت حرمانه من حقه المشروع في الحصول على رخصة لحرف ثقب مائي بعقاره رغم أن أجل التعرض على هذه الرخصة قد انقضى قانونا.
وسبق للضحية أن تقدم بطلب لوكالة الحوض المائي لسبو بإنجاز ثقب بعقارين يوجدان بالدائرة الترابية الزراردةة، حيث قامت الوكالة بدراسات تقنية وهيدروجيولوجية، كما كاتب السلطات في شخص القائد، وبدوره هذا الأخير كاتب رئيس جماعة الزراردة لاتخاذ المتعين.
وأوضح دفاع الضحية أن أجل التعرض انقضى بتاريخ 16-06-2025 بالنسبة لرئيس الجماعة، الأمر الذي دفعه وبشكل متعمد بالتشطيب على بيانات واردة في خانة من خانات سجل رسمي ممسوك من طرف الجماعة باستعمال مادة المسح “Blonco”، تم قام بالكتابة فوقها بقلم عادي دون أي سند قانوني أو مسوغ إداري مفتعلا خانة جديدة بصفحة السجل التي طالها التزوير وقد أعطاها رقما ترتيبيا جديدا وهو 157.
وبالرجوع إلى الرقم الترتيب 156، حسب الشكاية، سيتم ملاحظة أن “تصاميم طبوغرافية لعقارات غير محفظة موضوع طلب الحصول على شهادة إدارية لنفي الصيغة الجماعية في إسم: سعيدة وعمر وأحمد ومسعود وفاطمة وعلى هاد الأسماء كانت مكتوبة بالمكان التي تم التشطيب عليها من طرف المتهم به وعمد إلى كتابتها بالهامش ليسجل بمكانها تعرضه على منح الترخيص للضحية وتاريخ 13-06-2025 ليسقط مرة أخرى في محضور آخر إلا وهو رقم الترتيب بالسجل.
المصدر:
كود