آخر الأخبار

الحكومة تمنح دعما ماليا لمصدري الطماطم خارج أوروبا

شارك

أقرت الحكومة، عبر قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إعانة مالية جديدة لتصدير الطماطم الطرية، وذلك بعد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وينص القرار على منح إعانة مالية قدرها 750 درهمًا للطن الواحد للكميات المصدرة من الطماطم الطرية خارج دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول الإفريقية، على أن تتجاوز هذه الكميات معدل الصادرات السنوية للفترات السابقة الممتدة من 1 سبتمبر 2010 إلى 31 أغسطس 2020. ويعكس هذا الدعم رغبة الحكومة في تشجيع المصدرين على توسيع أسواقهم وتنويع صادراتهم.

ويستند القرار إلى المرسوم رقم 2.10.015 الصادر عام 2010 والمرسوم رقم 2.85.891 الصادر عام 1985، واللذين يحددان الإجراءات المتعلقة بتوزيع الإعانات المالية بهدف تكثيف الإنتاج الفلاحي وتنويع الصادرات، بما يضمن استدامة القطاع وتحقيق مردودية اقتصادية أكبر للمزارعين والمصدرين.

وحدد القرار موسم تصدير الطماطم الطرية من فاتح شتنبر إلى 31 غشت من السنة الموالية، مع اعتماد الكميات المرجعية لكل وحدة مصدرة على أساس معدل الصادرات السابقة، إضافة إلى معدل الكميات لجميع الوحدات التي صدرت خلال المواسم المرجعية، مع مراعاة الوحدات الجديدة أو التي لم تصدر سابقا.

ولتسهيل الاستفادة من الإعانة، يلزم على كل وحدة مصدرة تقديم طلب رسمي مرفق بمجموعة من الوثائق القانونية والمالية لدى المديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المختص.

وتشمل هذه الوثائق إثبات هوية مقدم الطلب، حيث يقدم الأشخاص الذاتيون نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة رسمية، بالإضافة إلى نسخة عن الوكالة إن وجدت، فيما يقدم الأشخاص الاعتباريون نسخة من النظام الأساسي أو شهادة التسجيل في السجل التجاري أو سجل التعاونيات، وآخر محضر للجمعية العامة، ووثيقة تحدد الممثل القانوني.

كما تتضمن الوثائق شهادات التصدير الصادرة عن المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، والتي تحدد رقم اعتماد الوحدة والكميات المصدرة، إضافة إلى اعتماد المؤسسة المستقلة للوحدة المصدرة لموسم التصدير المعني، وكشف التعريف البنكي (RIB) لصاحب الطلب.

ويتم إيداع الملف خلال ستة أشهر من نهاية موسم التصدير، مع إمكانية تمديد المدة ثلاثة أشهر إضافية في حالات القوة القاهرة أو بطلب مسبق من المصدّر. وتشير الإجراءات إلى أن الملفات ستخضع لدراسة دقيقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإيداع، قابلة للتمديد ستين يومًا إضافية لإجراء الخبرات التقنية اللازمة.

وبعد دراسة الملف، يخطر المصدّر إما بالموافقة على الإعانة وتحديد المبلغ الممنوح، أو بتقرير ملاحظات يوضح أوجه النقص أو عدم المطابقة في الوثائق. وفي حال عدم استكمال الملاحظات خلال المهلة المحددة (30 يومًا)، يتم إشعار صاحب الطلب بالرفض المعلل، مع منح إمكانية تقديم طلب لإعادة دراسة الملف خلال خمسة أشهر مدعومًا بالمستندات المطلوبة.

وتوزع الإعانة المالية وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.85.891 كما وقع تغييره وتتميمه، فيما يظل تطبيق القرارات السابقة قائمًا على الطلبات المقدمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، بما يحافظ على استمرارية الدعم للمصدرين ويضمن حقوقهم القانونية.

العمق المصدر: العمق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا