نشرت الحكومة ضمن أحدث أعداد النشرة العامة بالجريدة الرسمية عدد 7486، تفاصيل المعاملات القانونية المعمول بها خلال سنة 2026 لاحتساب الأرباح الناتجة عن “تفويت العقارات” أو “الحقوق العينية”.
تسمح هذه المؤشرات، التي حُددت بموجب قرار وزاري لنادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يحمل رقم 230.26 صادر في 6 فبراير من السنة الجارية، “تُحدَّد بموجبه عن سنة 2026 معاملات إعادة التقييم فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية”، بتحيين قيمة تملّك العقارات (سعر الشراء) بناءً على التطور الاقتصادي وتغيّر القدرة الشرائية في المغرب.
وتهدف هذه الآلية الجبائية، المندرجة ضمن مقتضيات المدونة العامة للضرائب، خاصة “المادة II-65″، إلى “ضمان احتساب أكثر إنصافاً للضريبة”، مع العمل على “تعزيز شفافية عملية التحصيل” أثناء المعاملات العقارية.
واستند القرار الذي ذُيّل بجدول يتضمن السنوات ونِسَب المعاملات، إلى “أحكام المادة II-65 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما وقع تغييرها وتتميمها”.
وحسب تحليل “معاملات إعادة التقييم” الواردة في قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 230.26، لاحظت هسبريس “مسارا اقتصاديا” يعكس تطور القوة الشرائية وتضخم الأسعار في المغرب على مدى ثمانية عقود الماضية.
ولحساب “تحيين التكلفة”، يتم ضرب سعر الشراء الأصلي في “المعامل” المقابل لسنة التملك، مما يرفع تقنيا من تكلفة الشراء ويقلص من حجم الربح الخاضع للضريبة (IR/TPI).
ومن بين الأغراض المتوخاة من هذا الإجراء، تعزيزُ “العدالة الضريبية” بحيث ألا يؤدي البائع ضريبة على “ربح وهمي” ناتج فقط عن التضخم.
المصدر:
هسبريس