آخر الأخبار

المحكمة الدستورية تؤشر على تحديد المؤهلين للطعن في انتخابات أعضائها

شارك

أشرت المحكمة الدستورية على التعديلات التي تم إدخالها على القانون التنظيمي المتعلق بها، وصرحت بمطابقتها للدستور، وهي التعديلات التي تضمنت تحديد من لهم الحق في الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين.

جاء ذلك في قرار للمحكمة صرحت فيه بأن القانون التنظيمي رقم 36.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ليس فيه ما يخالف الدستور، بعدما أحاله عليها رئيس الحكومة في بداية فبراير الماضي.

وتنص المادة الثانية من القانون التنظيمي، في صيغتها الجديدة، على أنه يمكن الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين، من لدن المترشحين وأعضاء المجلس المعني، داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إعلان النتائج. وتبت المحكمة في الطعن داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام.

كما نصت على أنه يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة، تتضمن البيانات والمستندات الواردة في المادة 35 من هذا القانون التنظيمي، مقابل إشعار بالتوصل وفقا لأحكام المادة 34 بعده.

وأكدت المحكمة مطابقة هذه المادة للدستور، مشيرة إلى أن التعديل يتضمن تحديد من لهم الحق في الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين، وما يجب أن تتضمنه عريضة الطعن من بيانات وما يجب إرفاقه من مستندات لإحالتها على المحكمة المذكورة.

وأوضحت أن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله 130 على أنه: “تتألف المحكمة الدستورية من… ستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين…”.

وقالت إن هذا التعديل يروم تحديد المؤهلين لممارسة هذا الطعن، وبيان كيفية إحالته إلى المحكمة مع ما يتعين تضمينه وإرفاقه بعريضة الطعن، “يعد ضمن الصيغ التشريعية التي تقتضي الوضوح ورفع كل التباس، ويستجيب لمتطلبات وضوح ومقروئية القواعد القانونية المستفادة من أحكام الفصل السادس من الدستور”.

وبخصوص المادة 14، التي أضيفت لها فقرة تنص على أنه: “لا يمكن للعضو المعين أو المنتخب الذي أكمل الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه، إعادة تعيينه أو انتخابه إذا كانت مدة عضويته خلال هذه الفترة المتبقية تفوق ثلاث (3) سنوات، دون إخلال بأحكام الفصل 130 من الدستور”، صرحت أيضا المحكمة بمطابقتها للدستور.

القرار ذاته صرح أيضا بمطابقة المادة 17 للدستور، وهي المادة التي تنص على أنه: “تنشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية… صدورها، كما يمكن نشرها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الدستورية”، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن تسهيل الاطلاع على القرار.

وبشأن التعديلين الواردين على الفقرتين الأولى من المادتين 25 و26، أكدت المحكمة أنهما يعدان مجرد تذكير بما تنص عليه المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وتحقيقا لما يفرضه الانسجام بين مواده، مما يكون معه التعديلان المدخلان على المادتين مطابقين للدستور.

وأقرت المحكمة أيضا التعديلين المدخلين على المادة 27، اللذين ينصان على التوالي على أنه: “إذا صرحت المحكمة الدستورية أن قانونا تنظيميا أو قانونا أو نظاما داخليا يتضمن مقتضى ليس فيه ما يخالف الدستور مع مراعاة تفسير المحكمة الدستورية، وجبت الإحالة إلى هذا التفسير عند عملية النشر.”، وعلى أنه: “إذا صرحت المحكمة الدستورية أن التزاما دوليا… المصادقة عليه إلا بعد مراجعة الدستور.”.

وأشارت المحكمة إلى أن التعديل الوارد في شأن المادة 38 أعطى للمحكمة الدستورية تكليف السلطة المعنية بتلقي التصريحات بالترشح لتتولى تبليغ ما تصدره من قرارات ذات الصلة بالمنازعات الانتخابية إلى المطعون في انتخابهم وإلى الطاعن المعني، وإلى دفاع الأطراف، إن وجد، وإلى مجلس النواب أو إلى مجلس المستشارين، وأقرت بمطابقته للدستور.

العمق المصدر: العمق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا