آخر الأخبار

الحكومة تكشف عن تعديلات بشأن عقلنة طرق تحديد "تعويضات نزع الملكية"

شارك

بعدما أثيرت شكايات واسعة حولها تسعى الحكومة إلى “عقلنة طرق تحديد التعويضات” في إطار نزع الملكية، بجعل قيمتها مناسبة.

وجاء ضمن المذكرة التقديمية لمشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الذي وضعته وزارة التجهيز والماء للتعليق للعموم، أن “التعويض المحدد في إطار مسطرة نزع الملكية يجب أن يكون مناسبا”.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم إعداد دليل مرجعي لأثمان العقارات والحقوق العينية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مع تحيينه سنويا ونشره في الجريدة الرسمية.

كما ستحدث الحكومة، وفق التعديلات ذاتها، لجنة إدارية للخبرة تقدر قيمة العقارات والحقوق العينية المراد نزع ملكيتها، مع إعطاء المزيد من الضمانات القانونية للمنزوع ملكيتهم، بهدف تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم وتوفير حماية أفضل لمصالحهم.

وتقترح الحكومة في هذا الصدد إلزام المتعرضين خلال مدة ثلاثة أشهر من نهاية البحث الإداري برفع دعوى الاستحقاق إلى المحكمة المختصة لإثبات حقوقهم، وذلك بهدف حماية ذوي الحقوق من النتائج السلبية للتعرضات الكيدية التي تكون سببا في تأخير وعرقلة حصولهم على التعويض.

كما تسعى الحكومة إلى تسريع الحصول على التعويضات، عبر تخفيض مدة التعليق الخاصة بتلقي التعويضات من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر، وذلك “في حال صعوبة تقديم ذوي الحقوق وثائق إثبات الملكية”.

وأحدثت الحكومة، وفق التعديلات عينها، “إمكانية التشطيب بناء على أمر من قاضي المستعجلات، ويطلب من ذوي الحقوق على مشروع المقرر المعلن للأملاك المشمولة بنزع الملكية من السجلات العقارية وفق شروط معينة، وذلك حتى تتاح الإمكانية للملاك للتصرف من جديد في أملاكهم التي كانت موضوع مسطرة نزع الملكية”.

ونص المصدر ذاته على أنه “في حالة تم التراجع عن نزع الملكية بعد صدور حكم قضائي يقضي بنقل الملكية لا يجوز لنازع الملكية التراجع عن المسطرة إلا بموجب حكم قضائي، وبعد استصدار مقرر يقضي بالتراجع كليا أو جزئيا عن مقرر التخلي، حيث تتخذ في شأنه نفس التدابير المنصوص عليها”.

وأورد النص ذاته: “لا يجوز لنازع الملكية بيع العقارات أو الحقوق العينية المقتناة عن طريق نزع الملكية منذ أقل من خمس سنوات من تاريخ نشر مقرر التخلي بالجريدة الرسمية إلا بالالتجاء إلى مسطرة المنافسة، حيث يجوز للملاك السابقين خلال نفس الأجل أن يستردوا عقاراتهم بثمنها الأصلي بشرط دفع الثمن في ظرف ستة (6) أشهر تبتدئ من تاريخ تبليغهم بعملية البيع”.

وفي إطار الضمانات الممنوحة لملاك العقارات التي تم احتلالها مؤقتا أو شاغليها تم إلزام الإدارة بإجراء جرد وإحصاء المشتملات العقارية عند بداية العملية، مع تقييم الأضرار التي لحقت العقار عند نهايتها، وتبليغ نتائج هذا الإحصاء إلى مالك العقار أو شاغله.

كما تم التنصيص على وجوب سلوك الإدارة مسطرة نزع ملكية العقارات موضوع الاحتلال المؤقت إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال وفقا للغرض الذي كانت مخصصة له قبل هذه العملية، أو في حالة تجاوز المدة القانونية لهذه المسطرة (5 سنوات).

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا