آخر الأخبار

المحكمة الدستورية تزكي استبعاد المشتبهين من البرلمان وتقر عقوبات ضد "التشهير الانتخابي"

شارك

صرحت المحكمة الدستورية بمطابقة القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، للدستور في جميع مواده، معتبرة أن التعديلات الجديدة تندرج ضمن الصلاحيات التشريعية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وضمان صدق التمثيل الديمقراطي.

وأيدت المحكمة الدستورية المقتضيات الجديدة المتعلقة بمانع الأهلية للترشح، مؤكدة أن حرمان الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة في جنايات، أو المتابعين في حالة تلبس بجرائم انتخابية، لا يمس بـ “قرينة البراءة”. وأوضحت المحكمة أن قرينة البراءة تظل محفوظة أمام القضاء الزجري، بينما شروط الترشح تندرج ضمن التنظيم التشريعي للحقوق السياسية التي تستوجب حماية المؤسسة التشريعية من بواعث عدم الاطمئنان.

وحسب مضمون المادة السادسة من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب
الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، والأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ .. مع مراعاة أحكام المادة 66 منه؛

كما يمنع القانون من الترشح الأشخاص المتابعون على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في «ب.1» و «ب.2» و «ب.3» «من البند «ب» من 2 من المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛

ويشمل المنع أيضا الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، إضافة إلأى الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية.ويرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 2 أعلاه بعد انصرام مدتين انتدابيتين كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه الحكم بالعزل نهائيا. كما يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البندين 3 و6 أعلاه، ما لم يتعلق الأمر بجناية، … بعقوبة موقوفة التنفيذ.

وزكت المحكمة المادة 51 المكررة التي استحدثت عقوبات حبسية وغرامات مالية ثقيلة ضد كل من يبث أخبارا زائفة أو “تركيبات” باستخدام الذكاء الاصطناعي أو شبكات التواصل الاجتماعي بقصد المساس بالحياة الخاصة للمترشحين أو نزاهة العمليات الانتخابية، معتبرة أن هذا الإجراء ضروري لحماية إرادة الناخبين من التضليل.

وحسب مقتضيات المادة 51 مكرر من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من بث أو وزع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو بث أو وزع خبرا زائفا أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية.
وحسب مقتضيات القانون الذي صرحت المحكم بمطالبقته للدستور، يعاقب بنفس العقوبة كل من قام، بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الانترنت أو الأنظمة المعلوماتية، بصناعة محتوى يشتمل على مضمون كاذب أو مزيف بقصد المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية”.

وفي شق متعلق بالحصانة والأداء البرلماني، أقر القرار دستورية تجريد كل نائب يوجد رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر من صفته البرلمانية، بطلب من النيابة العامة أو جهات مختصة، وذلك لضمان السير العادي للمؤسسة التشريعية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأجازت المحكمة الدستورية، مقتضيات إيداع الترشيحات عبر المنصة الإلكترونية الخاصة، وكذا حصر لوائح الدوائر الجهوية للنساء حصريا كتدبير استثنائي مؤقت يهدف إلى السعي نحو المناصفة، كما أيدت إجراءات التصويت بالوكالة للمغاربة المقيمين بالخارج عبر الوسائط الرقمية لتيسير ممارستهم لحقوقهم السياسية.

كما أقرت المحكمة بدستورية المقتضيات التي تعتبر عدم تبرير صرف الدعم العمومي المخصص للحملات الانتخابية “اختلاساً للمال العام”، كما أيدت نقل اختصاص النظر في طعون رفض الترشيحات إلى المحاكم الإدارية، مع ضمان حق الانتصاف أمام محكمة النقض والمحكمة الدستورية، بما يكفل وحدة المسار الانتخابي واستقراره.

العمق المصدر: العمق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا