اقترح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، صياغةً جديدة للفقرة الثانية من المادة رقم 51 المكررة الواردة ضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك إثر الجدل البرلماني والحقوقي الذي رافقها منذ الكشف عنها لأول مرة.
جاء ذلك ضمن اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أمس الخميس، الذي خُصص للبت في التعديلات والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلّقة بالمنظومة الانتخابية.
وكانت الصيغة الأولى لهذه المادة كالتالي: “يُعاقَب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كلّ من بثّ أو وزّع تركيبة مكوّنة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو بثّ أو وزّع خبراً زائفاً أو ادّعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة أو مُدلَّساً فيها بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية.
ويُعاقَب بالعقوبة نفسها كلّ من قام أو ساهم أو شارك، بأي وسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة أعلاه في نشر أو إذاعة أو نقل أو بثّ أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”.
في هذا الصدد يروم اقتراح وزير الداخلية تحيين وتطوير صيغة الفقرة الثانية، لتصير بذلك على الشكل التالي: “يُعاقَب بالعقوبة نفسها كلّ من قام بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البثّ المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، بصناعة محتوى يشتغل على مضمون كاذبٍ أو مزيّف بقصد المساس بنزاهة وسير عملية الانتخابات”.
وبينما أكّد النواب المنتمون للأغلبية البرلمانية موافقتهم المبدئية على هذا الاقتراح طالب باقي النواب بمدّهم بالصيغة النهائية من المادة موضوع الجدل، من أجل تدقيقها قبل عرضها للمصادقة النهائية في الجلسة التشريعية العامة، التي ستعرف المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المذكور برمّته.
في سياق ذي صلة قرّر لفتيت الخوض في الجدل الذي رافق المادة 51 مكرّرة منذ الكشف عن مضمونها لأول مرة، إذ قال إنها “عرفت الكثير من القيل والقال والعنْعنة كذلك”، موضّحًا أن “هدف فقرتها الأولى هو حماية المترشحين من بعض الأعمال التي يمكن أن تترصّدهم، وهي مسألة مفهومة، ولاسيما مع مستجدّات الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا بالنظر إلى وجود خطر عليهم، إذ يُلزمنا القانون بحمايتهم”.
أما الفقرة الثانية من المادة، يوضح الوزير، فإن “هدفها لم يكن محاصرة التشكيك الصحافي أو السياسي، لأن حرية التعبير مضمونة؛ بل كان ضمان الحماية من التدخّلات التي يمكن أن تقع باستعمال وسائل تظلّ في متناول الجميع”، مضيفًا: “نحن أمام حالات خاصة تحتاج قانونًا خاصًا، بدون اللجوء إلى القانون الجنائي أو قانون الصحافة والنشر”.
واستعرض المسؤول عينه أمثلة عن الحالات التي تسعى هذه الفقرة إلى معالجتها قانونيا وإجرائيا، وتشمل، على سبيل المثال، “إنشاء محتويات بالذكاء الاصطناعي تُصوّر اقتحام أو إضرام النار في مكتب للتصويت أو ما شابه، دون أن يمتّ ذلك للواقع بصلة”، وتابع موجّهًا الخطاب للنواب: “تجب حماية العملية الانتخابية بالمغرب من أي تدخلٍ، وفق الصيغة التي ترونها مناسبة، لأنه لا يمكن أن نترك الأمور مفتوحة، ما دام أن ذلك سيضعنا أمام وضعيات من الصعب مواجهتها”.
المصدر:
هسبريس