علمت جريدة العمق المغربي من مصادر موثوقة أن ملف غياب عدد من المنتخبين عن دورات مجالس جماعية قد خلق حالة استنفار داخل عدد من العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء سطات، وسط إجراءات صارمة وتفعيل دقيق لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، قامت السلطات العمالية خلال الأسابيع الأخيرة بتحيين لوائح خاصة ترصد بدقة مستوى التزام المنتخبين بحضور الدورات العادية للمجالس الجماعية، حيث تم تسجيل حالات متعددة لعدم الامتثال للقانون، سواء من طرف منتخبين ينتمون للأغلبية أو المعارضة.
وذكرت المصادر أن هذه اللوائح وضعتها العمالات كخطوة أولى ضمن مسطرة قانونية تؤطرها المادة 67 من القانون التنظيمي، والتي تشدد على ضرورة حضور أعضاء المجالس لدوراتها باعتبار ذلك “التزاما تمثيليا” لا مجال للتفريط فيه.
وأضافت مصادر الجريدة أن عامل إقليم النواصر، جلال بنحيون، سبق أن وجه استفسارات رسمية لعدد من المنتخبين بجماعة بوسكورة، على خلفية تغيبهم المتكرر عن الدورات.
ورغم أن هؤلاء المنتخبين قدموا أجوبة كتابية لتبرير غيابهم، إلا أن السلطات اعتبرت هذه التوضيحات غير كافية ولا تستجيب للمعايير القانونية المطلوبة.
هذا الوضع دفع ببعض المنتخبين إلى تقديم استقالاتهم بشكل استباقي، في محاولة لتفادي السيناريو الأصعب: الإقالة من طرف المجلس والسلطات، وما يرافق ذلك من تداعيات سياسية وصورة سلبية لدى الرأي العام المحلي.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر أن عامل إقليم برشيد بدوره راسل عددا من المنتخبين بجماعة برشيد بسبب تجاوزهم الحد القانوني لعدد الغيابات، سواء المتقطعة أو المتتالية.
إذ سجلت المصادر أن بعض الحالات الغياب تفوق خمس دورات متفرقة وثلاث دورات متتالية، وهو ما يعتبر وفق القانون سببا مباشرا للمساءلة ثم الإقالة.
وشددت المصادر على أن هذه المراسلات تأتي في إطار تفعيل القانون بعد سنوات من التساهل مع ظاهرة الغياب غير المبرر، التي ظلت من أبرز الإشكالات التي تعطل عمل المجالس وتؤثر على السير العادي للتنمية المحلية.
ولفتت المصادر إلى أن رؤساء جماعات عدة بالجهة ينتظرون توصلهم من طرف السلطات العمالية بإدراج نقاط متعلقة بإقالة هؤلاء المنتخبين ضمن جدول أعمال دورات استثنائية سيتم عقدها قريبا، وذلك لمعاينة حالات الإقالة واتخاذ القرارات المناسبة.
وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات على أن عضو المجلس يعتبر مقالا بقوة القانون في حال تغيبه دون عذر مقبول عن ثلاث دورات متتالية أو خمس غير متتالية. ويلتزم رئيس المجلس بمسك سجل حضور دقيق، والإعلان عن أسماء الغائبين عند افتتاح كل دورة، ثم موافاة عامل الإقليم بنسخة منه داخل أجل خمسة أيام.
ويعهد للمجلس المحلي مهمة البت في الأعذار المقبولة، فيما تبقى المسطرة قابلة للطعن أمام القضاء الإداري في حال وجود خروقات أو تجاوزات شكلية أو مسطرية.
المصدر:
العمق