آخر الأخبار

وهبي يشرح تعويض حوادث العربات

شارك

قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر سنة 1984 بشأن تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

وأوضح وهبي أن مشروع القانون هذا “يندرج في إطار استراتيجية وزارة العدل الهادفة إلى تحديث وتطوير المنظومة التشريعية انسجاما مع التطورات المتسارعة في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي يعرفها المغرب، لا سيما أن الظهير المذكور لم يعرف أي تعديل رغم مرور أكثر من أربعين سنة على دخوله حير التنفيذ، خاصة مع الارتفاع الكبير لعدد حوادث السير وهزالة مبالغ التعويض التي يحكم بها للضحايا وذويهم في بعض الحالات”.

وتطرق وزير العدل إلى ما يطرحه تطبيق ظهير 02 أكتوبر 1984 من مشاكل أمام القضاء، وهو ما استوجب من الوزارة “تشكيل لجنة تقنية متخصصة مكونة من قضاة ممارسين، أُوكلت إليها مهمة إجراء تقييم شامل وموضوعي للظهير الشريف المذكور، مع رصد الإشكاليات التي يطرحها على أرض الواقع، بتنسيق مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وممثلي شركات التأمين، إضافة إلى مساهمة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارات الداخلية، الصحة، التجهيز والماء والمالية”.

مصدر الصورة

وأفادت وزارة العدل، في بلاغ لها، بأنه “تم العمل بتركيز على تحليل الإشكالات العملية التي يطرحها القانون الحالي واقتراح التعديلات والحلول اللازمة لمعالجتها بشكل فعال، بغية تحقيق التوازن المطلوب بين ضمان حقوق الضحايا في الحصول على تعويضات منصفة وعادلة تتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم، والحفاظ على دينامية قطاع التأمين بالمغرب، ودون مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، مع الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع”.

وأضاف البلاغ أن المشروع يتضمن مجموعة من التعديلات المهمة التي تتضمن في طياتها إصلاحات جوهرية، أولها “ضبط المفاهيم القانونية وتدقيق المصطلحات من أجل تفادي تضارب التفسيرات والتأويلات، ومن أهمها الأجر والكسب المهني، وهو ما من شأنه أن يمكن مجموعة من الفئات من الاستفادة من تعويضات مرتفعة في وضعيات خاصة، وتوحيد مدة التقادم لطلبات الصلح وطلبات مراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر لتصبح خمس سنوات، مع تنظيم دقيق لحالات وقف التقادم وانقطاعه وبدء سريانه”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ثاني التعديلات المهمة تمثّل في “توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات المنصوص عليها في هذا الظهير لتشمل الأبناء المكفولين، الآباء الكافلين، الزوج العاجز عن الإنفاق، الطلبة والمتدربين في مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي”.

مصدر الصورة

وذكر البلاغ أن ثالث التعديلات هو الرفع من قيمة التعويضات المالية وضبط قواعد احتسابها، من خلال رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمدين في احتساب التعويضات، لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها المملكة، حيث ستتم زيادة الحد الأدنى بنسبة 54% تدريجيا على خمس مراحل متتالية، ليرتفع من 9270 درهما حاليا إلى 14270 جرهما، مع التنصيص على استثناء مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض المعنوي عن الوفاة من جراء حادثة سير من تشطير المسؤولية عن الحادث، وإقرار مبدأ حرية الإثبات فيما يتعلق بالأجر أو الكسب المهني للمتضرر أو ذوي حقوقه لتمكين الفئات العاملة في القطاع غير المهيكل من إثبات دخلها الفعلي.

وأشار البلاغ، ضمن التعديلات أيضا، إلى إضافة أصناف جديدة للمصاريف والنفقات القابلة للاسترجاع، ويتعلق الأمر بـ”إصلاح أو استبدال الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب الحادثة”، و”تكاليف التحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة”.

ويتعلق التعديل الخامس بـ”تبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية مسطرة الصلح وترسيخ ثقافة التسوية الودية للنزاعات”، وذلك بالإبقاء على إجبارية الصلح، مع إعادة تنظيم مسطرته وضبطها من خلال “وضع نماذج موحدة للشواهد الطبية بنص تنظيمي خاص، مع اختصار الآجال الزمنية لتسريع مسطرة الصلح”، و”اعتماد الخبرة الطبية المشتركة بين الطبيب المعالج للمصاب وطبيب شركة التأمين في مرحلة الصلح، مع التنصيص على اعتماد أي وسيلة تثبت تاريخ التوصل خلال مرحلة الصلح لضمان المرونة والفعالية”، و”استثناء البنت من إثبات وجوب الإنفاق عليها ومن شرط السن الذي يسقط فيه هذا الوجوب، باعتبار أن والدها ملزم بالإنفاق عليها إلى حين توفرها على الكسب أو وجوب نفقتها على زوجها (المادة 198 من مدونة الأسرة)”، و”التنصيص صراحة على إمكانية رجوع الغير الثالث المؤدي ضد مقاولة التأمين”.

وأكد عبد اللطيف وهبي أن مشروع القانون هذا “يعد خطوة إيجابية في سبيل جعل الحماية الاجتماعية أداة للعدالة وضمانا لحصول جميع المواطنين على حقوقهم دون تمييز، وبشكل يتناسب مع الظروف الاقتصادية المتطورة التي أصبح يعرفها المغرب حاليا”.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا