نصّ مشروع القانون الجديد رقم 87.21، الذي صادق عليه مجلس الحكومة الأخير، على إحداث هيئة تمارس اختصاصات البنك المركزي للبلاد في مجال تسوية أزمات مؤسسات الائتمان، مع إمكانية اقتراحها عليه التماس موافقة الحكومة للحصول على الدعم المالي العمومي الاستثنائي للمؤسسات “المأزومة”، التي لم تتمكن تدابير التسوية المتخذة من تسوية أزمتها.
ويتعلّق مشروع القانون رقم 87.21، الذي قدّمته أمس وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
وفيما يتعلّق بالتعديلات التي همّت أساسا تغيير وتتميم مقتضيات القانون 103.12، أكدت العلوي أن النص القانوني الجديد أحدث آلية جديدة لتسوية أزمات مؤسسات الائتمان؛ إذ نص على “إنشاء نظام للتسوية يطبق فقط على مؤسسات الائتمان التي تبدي مخاطر خاصة أو التي لها أهمية شمولية، والمدرجة ضمن القائمة المنصوص عليها في المادة 108 من مشروع القانون”.
عرّف مشروع القانون المذكور التسوية “بالآلية التي تمكن من إعادة هيكلة مؤسسة ائتمان فاشلة من خلال تطبيق واحد أو أكثر من تدابير التسوية من قبل هيئة التسوية”، وفق الوزيرة.
وقد تم إحداث هذه الهيئة، بموجب مشروع هذا القانون، “لممارسة اختصاصات بنك المغرب في مجال التسوية”، يضيف المصدر ذاته، موضحا أنها “تتكون علاوة على والي بنك المغرب باعتباره رئيسا لها، من 8 أعضاء هم قاضيان يعينهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ممثلان عن بنك المغرب وعضوان مستقلان يعينهما الوزير المكلف بالمالية”.
وحدد النص القانوني الجديد مهام هيئة التسوية، على وجه الخصوص، في “دراسة واعتماد المخطط الوقائي للتسوية بالنسبة لكل مؤسسة ائتمان تندرج ضمن القائمة المنصوص عليها في المادة 108 من القانون سالف الذكر رقم 103.12 واتخاذ القرار بفتح مسطرة التسوية في حق مؤسسة ائتمان وتحديد الصلاحيات والتدابير اللازمة فيما يتعلق بتسوية أزمتها”.
بخصوص المكونات الأساسية لنظام التسوية، فقد حددها مشروع القانون رقم 87.21 في “شروط الشروع في مسطرة التسوية والصلاحيات الممنوحة لهيئة التسوية بعد إحالة الأمر من بنك المغرب”، و”تعيين خبير مستقل من أجل تقييم أصول وخصوم مؤسسة الائتمان لتمكين هيئة التسوية، عندما ترى أن شروط فتح مسطرة التسوية قد تم استيفاؤها، من تطبيق تدابير التسوية الأكثر ملاءمة”.
أما تدابير التسوية، فقد حددت في “تفويت أنشطة مؤسسة الائتمان”، و”اللجوء إلى المؤسسة – الجسر، بالإضافة إلى فصل الأصول”.
كما يندرج ضمن مكونات نظام التسوية، “تحديد المقابل الذي يتعين أداؤه والذي سيستفيد منه المساهمون والشركاء والدائنون لدى مؤسسة الائتمان التي تم إخضاعها لمسطرة التسوية بالاعتماد على التقرير الذي أنجزه الخبير المستقل”، و”إرساء مبدأ الطعن في جميع القرارات الصادرة عن هيئة التسوية أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء”، و”وضع المبادئ والقواعد الواجب احترامها من قبل الهيئة ومراقب التسوية لتقليل مميزيات الطابع الاستثنائي بمسطرة التسوية على غرار ما هو مكرس في القانون المقارن”.
علاقة بتمويل التسوية، جرى بموجب مشروع القانون الجديد، “توسيع مهام صندوق الضمان الجماعي للودائع للمساهمة في تمويل تسوية أزمات مؤسسات الائتمان”، ولهذه الغاية، تم تغيير اسم الصندوق ليصبح “صندوق الضمان الجماعي للودائع وتمويل التسوية”، وذلك ليشمل مبدأ تمويل التسوية.
علاوة على ذلك، تضيف وزيرة الاقتصاد، “وحتى يتمكن الصندوق من توفير الموارد المالية لتمويل أهدافه، ينص مشروع هذا القانون على إنشاء نظام جديد للاشتراكات بالنسبة لمؤسسات الائتمان، والذي يأخذ عند احتساب هذه الاشتراكات بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، المخاطر التي تبديها مؤسسات الائتمان المعتمدة والودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تلقتها المؤسسات المذكورة”.
وفي هذا الصدد، فقد نصّ مشروع القانون أيضا على أنه “يجوز لهيئة التسوية، حسب الحالة، أن تقترح على بنك المغرب التماس الموافقة المسبقة من الحكومة للحصول على الدعم المالي العمومي الاستثنائي لفائدة مؤسسة الائتمان المعنية”.
وحدد هذه الإمكانية في حالة “عندما ترى الهيئة أن تدابير التسوية لا يمكنها إنجاح تسوية أزمة مؤسسة الائتمان دون الدعم المالي العمومي الاستثنائي”.
جدير بالإشارة إلى أن مشروع القانون رقم 87.21 نصّ أيضا على تغيير القانون رقم 40.17 المتعلق ببنك المغرب، “بهدف تأهيل هذا الأخير لممارسة مهامه الجديدة في إطار تسوية الأزمات التي تواجهها مؤسسات الائتمان التي تبدي مخاطر خاصة أو التي لها أهمية شمولية، وكذا التماس الموافقة المسبقة من الحكومة، خلال مسطرة التسوية، للحصول على الدعم المالي العمومي الاستثنائي لفائدة مؤسسة الائتمان المعنية”.