طالب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، محمد عبد النباوي، المسؤولين القضائيين بالمملكة بـ”الحرص في إطار الاختصاصات المسندة إليهم على حسن تفعيل المقتضيات الجديدة” للقانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، “وتنزيلها بما يُمكن الفئات المعنية بها من الاستفادة من أحكامها وتحقيق الغايات والأهداف المتوخاة منها”.
كما دعا عبد النباوي، في دورية موجهة إلى المسؤولين القضائيين، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، إلى “التنسيق مع قطب تدبير وضعيات القضاة وقطب الميزانية والموارد البشرية بإدارة المجلس”، وذلك قبل موافاته “بما يعترض الأمر من صعوبات أو إشكاليات أثناء التطبيق، علما أن قراراً للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية سيصدر وينشر بالجريدة الرسمية خلال الأسابيع المقبلة يحدد كيفية تطبيق هذه المقتضيات”.
وذكّر المسؤول القضائي بأن الظهير الشريف رقم 1.25.62 الصادر في 2 شتنبر 2025 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7047 بتاريخ 11 شتنبر 2025، مبرزا أن “إصدار هذا القانون التنظيمي جاء في سياق تحقيق الملاءمة مع التعديلات الأخيرة التي همت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمتعلقة أساساً برخصة المرض متوسطة الأمد”.
كما أشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى رخص أخرى، منها “رخصة المرض طويلة الأمد، والرخص الممنوحة عن الولادة والرضاعة والكفالة والأبوة”، بما “يُسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية” للقضاة، وتوفير “دعم مادي ومعنوي لهم في حالة الإصابة بمرض يخول الاستفادة من رخصة متوسطة أو طويلة الأمد، أو في حالة ازدياد مولود، أو إسناد كفالة طفل مهمل”.
وأبرز عبد النباوي أن التعديلات الجديدة نصت على “احتفاظ القاضي أو القاضية بمجموع الأجرة طوال مدة الاستفادة من رخصة مرض متوسطة الأمد أو ورخصة مرض طويلة الأمد”، وكذا “استفادة المرأة القاضية من الرخصة عن الكفالة ومدتها 14 أسبوعاً تتقاضى خلالها كامل أجرتها، إذا أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهراً”.
وإلى جانب هذه المقتضيات تطرق المسؤول سالف الذكر إلى تعديلات تهم “استفادة القاضي من الرخصة عن الكفالة ومدتها 15 يوماً متصلة يتقاضى خلالها كامل أجرته إذا أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهراً”، بالإضافة إلى “استفادة المرأة القاضية من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم ابتداء من تاريخ استنفاذ الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، وذلك إلى حين بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به 24 شهراً”، فضلا عن “استفادة القاضي من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوماً متصلة يتقاضى خلالها كامل أجرته في حالة ازدياد مولود له”.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قال في المذكرة التقديميّة لمشروع القانون التنظيمي إنه “في إطار تحقيق المساواة في الحقوق بين القضاة والموظفين يهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تعزيز الضمانات المكفولة للقضاة، رجالا ونساء، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الحقوق نفسها التي يتمتع بها موظفو وأطر الدولة العاملون بالقطاع العام في ما يتعلق بالرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، وكذا رخصتي المرض طويلة ومتوسطة الأمد”.