دخل مصدر مسؤول داخل مجلس النواب على خط الجدل المرتبط بعدم إحالة القانون رقم 03.23، القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، على المحكمة الدستورية، وصدوره مباشرة في الجريدة الرسمية، رغم أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، هو من تولى إحالة القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية على أنظار القضاء الدستوري.
مصدر هسبريس أشار إلى أن “الإحالة ليست إلزامية”، ووضح أن “إحالة المسطرة المدنية كانت بعد التزام تم قطعه مع هيئات المحامين بالمغرب إثر ‘البلوكاج’ الكبير الذي وقع بشأن بعض مقتضيات هذا المشروع”، مضيفًا أن “هذا الأمر لم يتحقق بشأن نص المسطرة الجنائية، بحيث ظل الجدل المرتبط به في الشارع ووسائل الإعلام دون أن يصل إلى قلب المؤسسة التشريعية”.
وأكد المصدر ذاته أن الجمعيات التي تشعر بأنها متضررة من مقتضيات المادة 3 والمادة 7، التي تقطع الطريق أمام المجتمع المدني، “لم تطلب لقاءات رسمية مع مجلس النواب”، وتابع: “لم تقدم مذكرة في هذا الشأن وتبعث بها إلى الغرفة البرلمانية الأولى. كل ما كنا نتابعه هو ندوات وتصريحات مختلفة وآراء في الشارع كانت بحاجة إلى وعاء مؤسساتي ورسمي لكي نستطيع التفاعل معها”.
وأضاف المتحدث ذاته: “لا يمكن إحالة أي نص على القضاء الدستوري تلقائيًا، فكل النصوص لها أهميتها، وكل المتدخلين فيها يأتون إلى المجلس ويلتقون بالفرق ويقدمون تعديلات ويخلقون جبهات ضغط داخل البرلمان”.
وفي ردّه على سؤال الجريدة بشأن دخول هذه المطالب إلى البرلمان في صيغة مرافعات تقدمت بها فرق المعارضة، إلى درجة وقوع “حادثة القسم الغريبة” عندما أقسم الوزير عبد اللطيف وهبي بأنه لن يقبل أي تعديل بخصوص المادة 3، أورد المصدر نفسه أن المعارضة تمثل الخمس، وهذا نصاب يسمح لها بعرض مقتضيات القانون على القضاء الدستوري.
وحين واجهت الجريدة المصدر بأن “النقاش مبدئي، ولابد للجميع أن يحرص على حماية مقتضيات الدستور وحضورها في النصوص التشريعية الوطنية”، كما يقول حماة المال العام، ردّ بأن ذلك يجعل المسؤولية مشتركة بين كل من يذكرهم الفصل 132 من دستور المملكة الصادر عام 2011.
ويشير الفصل إلى أنه “يُمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوًا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور”.
وتنص المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
وخلافا للفقرة السابقة تضيف المادة أنه “يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس”، مع أنه “تراعى عند ممارسة الدعوى العمومية مبادئ الحياد وصحة وشرعية الإجراءات المسطرية والحرص على حقوق الأطراف وفق الضوابط المحددة في (…) القانون”.