آخر الأخبار

نقابة تعليمية ترفض تكليف أساتذة الابتدائي بالحراسة خارج الأقسام

شارك

كشفت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم UNE، المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، لهسبريس، أنها سوف تراسل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لوقف إسناد الحراسة خارج القسم لأساتذة التعليم الابتدائي، متسلحة بدراسة قانونية مفصلة تشرح “عدم قانونية هذا الأمر”.

وأعدت النقابة التعليمية دراسة مفصّلة حول مدى قانونية إسناد الحراسة خارج القسم لأساتذة التعليم الابتدائي، حيث خلصت بناء على عدد من النصوص القانونية، مع استحضار مبدأ تراتبية القواعد القانونية، إلى أنه “لا يجوز قانونا إلزام هؤلاء الأساتذة بهذه المهام (أثناء الاستراحة، الدخول، الخروج، أو المطعم المدرسي)”.

وعللت الدراسة، التي توصلت بها هسبريس، خلاصتها بأن “هذه المهام غير منصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وأي تكليف بها يعد خرقًا للمادة 5 من المرسوم 2.24.140، ولا يمكن الاستناد إلى مذكرة وزارية لتبريره نظرًا لتراتب القواعد القانونية”.

تعليل قانوني

استحضرت النقابة مبدأ تدرج (تراتبية) القواعد القانونية، إذ تختلف هذه الأخيرة من حيث القوة الإلزامية، و”يجب أن تكون القواعد الأدنى مرتبة خاضعة للقواعد العليا”. وبموجب هذا التدرج فإن القرارات الوزارية من مذكرات ومناشير أدنى مرتبة من المراسيم.

وأوضحت الهيئة ذاتها بخصوص مسؤولية الأساتذة عن التلاميذ أن الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يقضي بأنه “يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم”، “لا يفرض مهام جديدة، بل يحدد مسؤولية مدنية قائمة في حال وجود رقابة فعلية، ولا يعني أن الرقابة خارج القسم واجبة عليهم ما لم تكن ضمن مهامهم الرسمية”.

كما استحضرت النقابة المادة 5 من النظام الأساسي الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية، التي تمنع إلزام الأساتذة “بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم طبقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، مشددة على أن “هذه المادة واضحة وصريحة في حظر إلزام الأساتذة بمهام غير مسندة إليهم بموجب نصوص قانونية أو تنظيمية، ومنها مهمة الحراسة خارج القسم”.

وقالت الدراسة إن المادة 15 من النظام نفسه لم تذكر ضمن مهام أطر التدريس “مهمة الحراسة خارج القسم أو المراقبة أثناء الاستراحة أو المطعم”.

ووفق الهيئة النقابية نفسها فإن المديرين يلجؤون إلى إلزام أساتذة الابتدائي بمهمة الحراسة خارج القسم من خلال التوقيع على جدوال حراسة، استنادا إلى المذكرة الوزارية رقم 70/01 بتاريخ فاتح شتنبر 2011؛ التي تنص على أن المدير “يضع جدولة لمراقبة التلاميذ أثناء الدخول والخروج وفترات الاستراحة، يتناوب فيها المدرسون والمدرسات بشكل يضمن الحفاظ على النظام وعلى أمن وسلامة التلاميذ”.

وشدد المصدر نفسه على أنه “رغم أن هذه المذكرة تتحدث عن الحراسة إلا أنها لا ترقى قانونا إلى مستوى فرض التزامات جديدة تتعارض مع النظام الأساسي (مرسوم)، فهي مذكرة وزارية؛ وبالتالي لا يمكن أن تنشئ التزاما يخالف مرسوما، استنادا إلى مبدأ تدرج القواعد القانونية”.

خلصت الدراسة القانونية ذاتها، كذلك، إلى أن “الحل القانوني والإداري الأمثل لمشكلة الحراسة في الوحدات الفرعية يكمن في تعيين مدير مساعد بكل فرعية مدرسية”.

وأصرّ المصدر عينه على أن “تحميل الأستاذ في الفرعيات أعباء الحراسة يمثل إخلالًا بالمبادئ القانونية المنظمة لمهامه، ولاسيما في غياب أي تعويض أو سند قانوني”.

الحراسة “اختيارية”

عبد الرحيم أمامي، الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للتعليم UNE، شدد على أن “إسناد مهام الحراسة خارج القسم لأستاذ التعليم الابتدائي غير قانوني كما وضحت الدراسة القانونية”، موردا أنه “لطول ما عمّر توقيع جداول المراقبة يوم توقيع محضر الدخول يعتقد أغلب الأساتذة أنهم ملزمون قانونيا بهذه المهام”.

وأضاف أمامي، في تصريح لهسبريس، أنه “بعد التوقيع على هذه الجداول يصبح الأستاذ ملزما بالحراسة خارج القسم، يوما على الأقل في الأسبوع، حسب عدد الأساتذة في المدرسة حيث يشتغل”، مردفا بأن “هذه مهام المدير المساعد الذي يجب أن يتوفّر في كل فرعية مدرسية”.

ويقول النقابي نفسه إن “أساتذة السلك الابتدائي لا يمانعون مساعدة المدرين في الحراسة، تطوعيا، إذا اقتضت الضروة، غير أن الإلزام بذلك من خلال توقيع ملزم قانونيا أمر مرفوض”، وتابع بأن “وزارة التربية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يتعيّن عليها الحرص على عدم توزيع جداول الحراسة، لأنها تنطوي على خرق للنظام الأساسي”، خاتما: “سوف نرسل الدراسة القانونية إلى الوزارة المعنية بتنزيل هذا الأخير، لأن هذه حقوقنا التي يجب أن تصان”.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا