قال محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن هناك “مسطرة تخول الإعفاء من مهام التدريس طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.92.30 الصادر في 10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين”، مضيفا أنه “يمكن للمعنيين بالأمر تقديم طلباتهم وفق مضامين المذكرة الوزارية عدد 1/4010 المؤرخة في 16 أبريل 2015”.
وذكر برادة ضمن جواب عن سؤال برلماني كتابي، اطلعت عليه هسبريس، أن “المعنيين بالأمر يستفيدون من الإعفاء من مهام التدريس بعد المصادقة على الشهادات والتقارير الطبية المثبتة لوضعيتهم الصحية المدلى بها من طرف المجلس الصحي، حيث يمنح لهم هذا الأخير إعفاء دائمًا أو محدّدا، مع إسنادهم مهاما ملائمة لوضعيتهم الصحية”.
وأضاف المسؤول الحكومي: “يبقى للإدارة السلطة التقديرية الكاملة في الأخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي للمعنيين بالأمر، حسب نوعية الإعاقة المصابين بها، في تحديد ساعات العمل الخاصة بهم، التي تخضع في كل الأحوال لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 20 يوليوز 2005 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية”.
كما لفت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الانتباه إلى “مسطرة الاستفادة من رخص المرض طويلة أو متوسطة الأمد المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 10 ماي 2000 في شأن تطبيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ذات الصلة بهذه الرخص”، موضحا أن “المعنيين بالأمر يستفيدون من الرخص المذكورة بعد المصادقة على الشهادات الطبية المدلى بها من طرف المجلس الصحي”.
وذكّر برادة في جوابه على سؤال النائب البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية، أن “المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية حدد مهام أطر التدريس في المادة 15″، وتتمثل في “التربية والتدريس والتقييم والمشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية”.
وقال شارحا في جوابه المتعلق بموضوع “عدد ساعات عمل الأساتذة المعفيين من التدريس لأسباب صحية وطبيعة المهام المسندة إليهم”: “يقوم أطر التدريس بهذه المهام في إطار ساعات العمل المعمول بها حاليا، غير أنه في حالة إصابتهم بأحد الأمراض التي يمكن لها أن تحول دون القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه، فإنه على مستوى هذه الوزارة تم إقرار” المسطرتين المشار إليهما أعلاه.