هدّدت جمعيات حقوقية مهتمة بمكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة، والمشكّلة للمبادرة المدنية ضد التعديلات المقترحة من الحكومة ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتحديدا المادتين 3 و7، رسميا، بتدويل الملف عبر اللجوء إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وخلال ندوة صحافية للجمعيات سالفة الذكر اليوم الأربعاء بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، همّت تقديم تفاصيل مذكرة المبادرة المدنية لـ”الترافع من أجل التصدي للتعديلات المقترحة على المادتين 3 و7″، لوّحت في حال استنفاد كل الوسائل الوطنية المتاحة إلى “توجيه مراسلة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”.
وقال عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن المراسلة سيتم توجيهها أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بـ”حكم الإشراف على إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية”.
وتشكل هذه الخطوة تحولا جديدا في ضغط الجمعيات سالفة الذكر على الحكومة الساعية إلى الحد من انتصاب الجمعيات كطرف مدني ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية وفق تعبيرها، وهي التي اشتهرت في قضايا فساد ورشوة عديدة.
وأعلنت المبادرة عن الخروج إلى الشارع، حيث سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في فاتح يوليوز المقبل تنديدا بما تسميه “استهداف الحكومة للمجتمع المدني في التصدي لمظاهر الإفلات من العقاب المرتبطة بالجرائم المالية، ونهب المال العام، والإثراء الغير المشروع.
وأوضح أحمد البرنوصي، نائب الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، أن “المبادرة ترافعية بامتياز للدفع بمراجعة التعديلات المقترحة للحكومة في مشروع قانون المسطرة الجنائية والتي تمت المصادقة عليها في الغرفة الأولى بالبرلمان”.
وأضاف البرنوصي أنه يأمل أن تحدث تغييرات على مستوى الغرفة الثانية (مجلس المستشارين)؛ بل والرهان على ما سماه بـ”الأصوات العقلانية داخل الأغلبية الحكومية والتي لها غيرة على بلادنا حتى تدفع بهذا التغيير”.
مصدر الصورة
وبعد تذكيرها بالمقتضيات الدولية التي تدافع عن دور المجتمع المدني في فضح الفساد والرشوة، سجلت الجمعيات ذاتها أن ما سمته بـ”الانحراف التشريعي” يتناقض مع التزامات المغرب الدولية في هذا الاتجاه من خلال سن قيود تفرضها المادة 3 على مباشرة الدعوى العمومية بخصوص الجرائم التي تمس الأموال العمومية، وتلك التي تمنع المادة 7 بموجبها اللجوء إلى العدالة من طرف الجمعيات.