كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تفاصيل مشروع قانون جديد رقم 59.21 يهدف إلى إعادة تنظيم التعليم المدرسي في المغرب، يتيح للقطاع الخاص إمكانية تقديم تعليم موجه لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في إطار اتفاقيات ثنائية مع دول أجنبية، مع ضبط التعليم الخصوصي الأجنبي بالمملكة.
ووفق ما جاء في تقديم مشروع القانون رقم 59.21، خلال اجتماع بلجنة التعليم بمجلس النواب، أمس الأربعاء، فإن المشروع ينص ضمن الباب الرابع المتعلق بالتنظيم العام للتعليم المدرسي، على السماح للقطاع الخاص، وبموجب اتفاقيات دولية تبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية، بإنشاء مؤسسات تعليمية خصوصية تقدم خدمات التربية والتعليم لفائدة أبناء المغاربة بالخارج.
كما يسمح المشروع المذكور، لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب بتقديم تعليم أجنبي بشروط صارمة تتطلب الحصول على ترخيص وفق دفتر التحملات المعتمد.
ووفق المصدر ذاته، تعتبر مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي رافدا مهما لتحقيق أهداف التعليم، وتعزيز مردوديته، وتنويع العرض التربوي، والمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي، مع إقرار آليات واضحة لضمان جودة التعليم وحماية حقوق المتعلمين.
ويتضمن المشروع، أيضا، تنظيم شروط إحداث مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاع العام والخاص، مع إرساء مبادئ استقلالية المؤسسات واحترام الخصوصيات المحلية والانفتاح على المحيط الخارجي، إضافة إلى ضرورة وجود مشروع مؤسسي ونظام داخلي وجمعيات لأولياء التلاميذ لدعم الحياة المدرسية.
ويعترف مشروع القانون بالتعليم الأولي كجزء أساسي من منظومة التعليم، مع تأكيد أهداف المساواة والإنصاف وتنمية مهارات الأطفال وتكافؤ الفرص بينهم، ويشجع على إحداث أقسام التعليم الأولي في القطاع العام عبر اتفاقيات شراكة.
وينص المشروع على إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، بموجب اتفاقيات للشراكة، حيث سيتم ضبط وتنظيم التعليم الأولي، وتطوير نموذجه البيداغوجي، والإشراف على جودة التعلمات؛
ووفق المشروع ذاته، فسيتم اعتماد مجموعة من المبادئ لتنظيم مؤسسات التعليم المدرسي، منها إرساء استقلالية المؤسسة واحترام الخصوصيات المحلية، وكذا الانفتاح على المحيط الخارجي
وينص، كذلك، على ضرورة توفر كل مؤسسة على مشروع المؤسسة المندمج، ونظام داخلي وجمعية لأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وكذا جمعيات تعنى بدعم الحياة المدرسية والأنشطة المندمجة؛
كما ينص على تأمين جميع المتعلمين عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل المؤسسة أو في الوقت الذي يكونون خارجها وتحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، مع إلزامية إطلاع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ على عقد التأمين.