آخر الأخبار

وهبي: نتفاوض لإعادة 120 مغربية معتقلة بالسعودية بعد موسم الحج

شارك

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بالاعتماد على التعديلات التي سبق لمجلس المستشارين أن اعتمدها. وحظي هذا النص بموافقة 13 نائبا وبمعارضة 6 نواب؛ في حين لم يُسجّل أي امتناع عن التصويت.

وتوقّف أعضاء اللجنة نفسها رفقة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عند أبرز التعديلات التي اعتمدها مجلس المستشارين بخصوص مشروع القانون ذاته، حيث أفاد الوزير بأنها “ظلت في الأغلب مجرد تعديلات تقنية وارتبطت بتعديل الصياغة”.

وتحدث وهبي مليّا عن مضمون المادة 618 من النص المذكور التي تخص الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج. وتشير هذه المادة إلى أن “الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج تنفذ بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراضي المملكة، وطبقا للتشريع المغربي، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل”.

وتورد المادة نفسها أن “الانتدابات القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة تُرسل بالطرق الدبلوماسية أو طبقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة والمنشورة في الجريدة الرسمية”. كما تنص على أن “وزير العدل يحيل الإنابات القضائية التي توصل بها من السلطات القضائية الأجنبية إلى السلطات المختصة”.

ولدى تفاعله مع مضمون هذه المادة، قال عبد اللطيف وهبي:” موضوع الإنابات القضائية الدولية يخلق لي شخصيا مشكل نفسيا، ونرى حاليا هذا الموضوع مع دول الخليج من أجل إيجاد الصيغة المثلى”.

وأوضح أن “الرؤية تقريبا باتت واضحة، وننتظر فقط التوافق بشأن الصيغة المثلى خلال الاجتماع الذي من المرتقب أن يجمعنا بوزراء العدل العرب خلال هذا الشهر”.

وقال وزير العدل: “لدينا تقريبا 120 امرأة معتقلة بالسعودية، ونتفاوض من أجل جلبهن إلى المغرب، وقد وعدونا بذلك بعد نهاية موسم الحج”؛ في حين أشار إلى “هؤلاء النسوة يُتابعن بتهم من قبيل الفساد والنصب ونقل الخمور والمخدرات (..)”.

وأكد الوزير أن “هذا الاعتقال يهم حالات إنسانية؛ فهناك من هؤلاء النساء المعتقلات من لديها أبناء، وقد أنهك داء السرطان حالتين منهمن. ولدينا أيضا بعض الحالات التي يبلغن من العمر 55 سنة”، موضحا أن “رؤية المعتقلين تبقى من مسؤولية وزير العدل”.

في سياق متصل، تحدّث عبد اللطيف وهبي عن منطوق المادة 407 من مشروع القانون المصادق عليه، والتي تقول بالحرف: “إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض، بعد استشارة ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه الغاية، أن يحيل ذلك على محكمة النقض؛ وهي مشكّلة من مجموع الغرف لإصدار قرار بالتفسير القانوني للمقتضى المختلف بشأنه”.

وقال وهبي إنه “عندما يصدر حكم في قضية معينة، نُفاجأ بأن المحاكم تخرج باجتهادات، دون أن يكون هناك تنسيقٌ فيما بينها، في انتظار إحالته من جديد على محكمة النقض”، معتبرا أن “الاجتهاد القضائي لا يكون في بعض الأحيان بريئا، ولا يمكن العدول عنه في نفس الوقت”، في حين أكد أنه “تم اكتساب هذه المادة بمجلس المستشارين”.

وزاد شارحا: “هناك محاكم تأمر باعتقال المواطن بشأن شيك يبلغ مقداره ألفيْ درهم، بينما توجد محاكم أخرى لا تأمر باعتقال الشخص في قضية تتعلق بشيك يبلغ قدره 5 آلاف درهم”، موردا أنه “يجب إحالة هذه النقطة على محكمة النقض وتعيين هيئة للحسم في هذا الخلاف القانوني، وذلك حتى تصبح ملزمة للجميع”.

وتشير الفقرة الثانية من المادة المذكورة، وفق الصيغة المصوّت عليها، إلى أنه “يُبلّغ قرار محكمة النقض فورا لمجموع الرؤساء والرؤساء الأولين لمحاكم المملكة، ويكون ملزما لها، من تاريخ إصداره، إلى أن يتم العدول عنه وفقا لنفس المسطرة أعلاه أو بعد صدور نص تشريعي”.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا