قضت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، الخميس، بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة.
وحكمت الغرفة سالفة الذكر بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم.
كما قضت المحكمة، في الجلسة ذاتها، بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024.
وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها.
وكان المستفيدون من هذه الأحكام لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.