أصدرت المحكمة الابتدائية بصفرو – قسم قضاء الأسرة – حكمًا يقضي باستحقاق المدعي لنصف العقار الذي تمتلكه المدعى عليها، وذلك بعد ثبوت مساهمته في شراء القطعة الأرضية وبنائها، وفقًا للمادة 49 من مدونة الأسرة.
ويستند الحكم إلى أن المدعي قام بكل تفانٍ في تنمية الأموال المكتسبة، حيث قام بشراء حصة مشاعة في العقار الكائن بإقليم صفرو، دائرة إيموزار كندر، وساهم في بنائه، وهو ما جعله يسجل العقار باسم المدعى عليها لحسن نيته وحسن العشرة الزوجية. غير أنه لم يُمنح نصيبه، مما دفعه للمطالبة باستحقاق نصف العقار.
من جهتها، دفعت المدعى عليها بأنها كانت تسلم لزوجها المبالغ المالية أثناء بناء الفيلا، مؤكدة أنها ورثت من والدها مجموعة من الممتلكات قامت بتفويتها خلال فترة البناء، كما حصلت على قرضين بقيمة 112 ألف درهم و228 ألف درهم، مشيرة إلى أنها كانت تسلم هذه المبالغ لزوجها ليقوم بإيداعها في حسابه البنكي ودفع تكاليف البناء بشيكات تثبت ذلك. وأوضحت أنها لم تكن قادرة على متابعة أعمال البناء نظرًا لعملها كمدرسة ومعاناتها من مرض نفسي لا تزال تخضع للعلاج منه.
في المقابل، اعتبر دفاع المدعي أن الدفوعات المقدمة من طرف الطليقة لا ترقى إلى درجة الاعتبار، ولم تثبت أنها كانت تسلم المبالغ المالية للمدعي لأداء ثمن الأرض وأعمال البناء. كما أشار إلى أنها لم تبدأ العمل كأستاذة إلا في السنوات الأخيرة، وبالتالي لا يمكنها أن تجمع كل هذه الأموال، فضلًا عن عدم تقديمها ما يثبت أنها دفعت مبالغ مالية من الإرث لصالح زوجها. وطالب دفاع المدعي بإجراء بحث للتأكد من صحة الادعاءات والاستماع إلى الشهود.
وأكد المدعي أنه اشترى قطعة الأرض مناصفة مع المدعى عليها، حيث دفع كل واحد منهما مبلغ 12 مليون سنتيم، وسلمها مبلغ 12 مليون بيدها. كما أن عملية البناء كلفت 105 مليون سنتيم، مؤكدًا أنه ساهم بأكثر من نصف المبلغ وتكفل بتتبع أشغال البناء من بدايتها إلى نهايتها. واستند دفاعه إلى التزام اعتراف موقع من المدعى عليها، والتي أقرت فيه بأنها شريكته في العقار، وذلك بعد نشوب خلاف بينهما انتهى بالطلاق.
وخلال إجراءات التحقيق في الدعوى، لجأت المحكمة إلى البحث الشخصي بين الطرفين والاستعانة بخبراء في المجال العقاري والمحاسباتي، بالإضافة إلى شهادة الشهود والوثائق المدلى بها في الملف، وخاصة الاعتراف والإشهاد الموقع من المدعى عليها والمصادق عليه. حيث ثبت أن المدعي ساهم ماديًا في شراء القطعة الأرضية وبنائها، كما ساهم بمجهوده البدني في متابعة أشغال البناء، وهو ما أقرّت به المدعى عليها.
واستندت المحكمة إلى اجتهادات محكمة النقض، التي أكدت أن عدم وجود اتفاق مسبق بين الزوجين حول تدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزوجية، لا يمنع أحدهما من إثبات ما قدمه من مجهودات أو ما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة والمطالبة بنصيبه.
وبناءً على هذه المعطيات، قضت المحكمة باستحقاق المدعي لنصف العقار المسجل باسم المدعى عليها، مع الإذن للمحافظ العقاري بتسجيل الحكم في الرسم العقاري عند صيرورته نهائيًا، وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى، ورفض باقي الطلبات.