آخر الأخبار

مُشَوشون ومُشَككون.. هذه "حقائق" تبدد اللبس بشأن تعديلات مدونة الأسرة

شارك الخبر

يتعرض العديد من المغاربة هذه الأيام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا، لما يشبه موجة من المعلومات والمعطيات والتحليلات التي يقول مختصون إنها “تتعمد” عن ـ حسن أو سوء نية ـ تشويه الحقائق بشأن المسار التشاوري والتشريعي لإصلاح مدونة الأسرة، الذي يشرف عليه الملك محمد السادس.

وفي هذه المقالة، محاولة لسرد خمسين “فائدة” تسعى إلى تسليط الضوء على عدد من الحقائق، كما تبرز الأهداف الإصلاحية لهذا الورش الكبير الذي يسعى لخدمة الأمة المغربية بأسرها.

الفوائد الخمسون:

1. يتعرض المواطنون والمواطنات الأبرياء لتشويش ظالم؛

2. بعض هذا التشويش صادر عن أشخاص معروفين بمخالفة ثوابت جمهور الأمة المغربية؛

3. بعض هذا التشويش صادر عن أشخاص ليست لهم غيرة وطنية؛

4. بعض هذا التشويش صادر عن أناس ليس لهم احترام للمؤسسات الدستورية؛

5. بعض هذا التشويش صادر عن أشخاص يغتنمون مثل هذه الفرص للظهور بمظهر الزعامة باسم الدين؛

6. بعض هذا التشويش صادر عن أشخاص يبيعون الأخبار ولا يهمهم التحقق منها، لا سيما إذا كانت تتعلق بمواضيع اجتماعية لها حساسية وانتظار عند الناس؛

7. مشروع مراجعة المدونة مشروع إصلاحي كبير أمر به ويرعاه جلالة الملك؛

8. الغرض من مراجعة المدونة إصلاح اختلالات لا تخفى على الناس في حياة الأسرة؛

9. مشروع مراجعة مدونة الأسرة مشروع للترقية الاجتماعية من خلال المقتضيات التي تتوافق فيها التطلعات الأسرية مع المقاصد الشرعية؛

10. مشروع مراجعة المدونة لا بد أن يمر بعدة مراحل؛

11. المرحلة الأولى هي مرحلة الطرح والاستشارة؛

12. المرحلة الثانية هي مرحلة وضع صيغة مقترحات أولى، وقد أعلن بلاغ الديوان الملكي عن نهاية المرحلتين المذكورتين؛

13. كانت الاستشارة في المرحلة الأولى شاملة ومنهجية أشركت فيها كل الأطراف المفروض أن يكون لها رأي في الموضوع؛

14. بموازاة مع هذه المرحلة، وجه جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين الأسئلة المتعلقة بالجانب الشرعي إلى المجلس العلمي الأعلى؛

15. المجلس العلمي الأعلى مؤسسة دستورية يرأسها أمير المؤمنين؛

16. يدرس مجلس العلماء القضايا المطروحة عليه ويقدم رأيه فيها في حرية تامة؛

17. المجلس العلمي الأعلى مكون من نخبة من علماء الأمة؛

18. المجلس العلمي هو وحده المؤهل للفتوى في المسائل التي لها علاقة بالشأن العام، وكل من يفتي خارج المجلس في مسائل الشأن العام المتصلة بالدين، فإنه بوعي أو بغير وعي يدعو إلى الفتنة، وهذا يدخل في مخالفة طاعة أولي الأمر كما فهمه الجمهور، والتجارب تؤكد ذلك في هذا العصر؛

19. تصدر الفتاوى عن المجلس العلمي الأعلى كمؤسسة، وليس عن فرد من الأفراد، وفي هذا الأمر حكمة القرآن الكريم الداعية إلى التواصي بالحق وإبعاد خطر الآراء الفردية في أمور دين الأمة؛

20. اشتغل المجلس العلمي على دراسة الأسئلة الموجهة إليه بحسب القواعد العلمية المرعية في الاجتهاد؛

21. قام المجلس برفع نتائج عمله إلى أمير المؤمنين؛

22. وضع المجلس في مقدمة جوابه بيانا عن منهج الاجتهاد الذي اشتغل به؛

23. المجلس يتحمل مسؤولية آرائه أمام الله أولا وأمام أمير المؤمنين ثانيا وأمام الأمة ثالثا؛

24. علماء المجلس واعون بكل ردود الفعل المحتملة نظرا للخلفيات المتعددة عند المشوشين الذين وقعت الإشارة إليهم في البداية؛

25. علماء المجلس واعون بأن أمر الأسرة هو همّ مشترك بين المسلمين في كل مكان، وأن رأي علماء المغرب سينشر ويطلع عليه الناس ومنهم علماء البلدان الإسلامية الأخرى؛

26. إن الهيأة التي عينها جلالة الملك لإنجاز مرحلة الاستشارة قد هيأت النص المرحلي الحالي انطلاقا من آراء الأطراف السياسية والاجتماعية، مع العمل على الأخذ بفضيلة الاعتدال في الترجيح؛

27. إن هذه العملية جرت باستحضار عدد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالأسرة؛

28. إن آراء المجلس قد استحضرت هي أيضا ما درجت عليه النوازل الفقهية من مراعاة الأحوال؛

29. إن من حق أمير المؤمنين ومن حق علماء الأمة أن يجتهدوا في ما ليس فيه نص قطعي؛

30. إن ما رفعه العلماء إلى أمير المؤمنين بالفعل ليس فيه شيء مخالف لما هو قطعي من نصوص الشرع؛

31. إن ثقة الأمة بأمير المؤمنين ثقة تامة، وهو يؤكد غير ما مرة أنه، وهو ينتظر من العلماء الاجتهاد، لا يمكن أن يحلل حراما ولا أن يحرم حلالا؛

32. إن كل المشوشين وضعوا أنفسهم في موقع التشكيك في أمير المؤمنين وفي علماء الأمة؛

33. إن كل المشككين لا يقدرون التطورات الاجتماعية التي وقعت في المجتمع المغربي في ما يتعلق بحياة الأسرة، الرجل والمرأة والأطفال؛

34. إن هذه التطورات في غياب قانون يأخذها بعين الاعتبار تخلق أوضاعا تجعل بعض المظلومين يظنون أن الحيف لاحق بهم من جهة الدين؛

35. إن المرحلة الثالثة هي التي بدأت بعد الاستقبال الملكي بالدار البيضاء، وهي مرحلة الصياغة القانونية، بما فيها من تدقيق وترجيح قانونيين؛

36. إن هذه المرحلة تقتضي وضع شروط كل المقتضيات، بما فيها التي تتعلق بالجوانب الشرعية؛

37.إن هذه الصياغة ستتطلب وضع قوانين ملحقة؛

38. إن هذه الصياغة ستقتضي تغيير نصوص حالية على مستوى القانونين المدني والجنائي؛

39. إن المرحلة الرابعة والأخيرة هي مرحلة عرض هذه المراجعة على البرلمان الذي سيقوم بواجبه في المناقشة والتثمين والتكميل؛

40. إن استباق إصدار الأحكام على المدونة قبل نهاية كل مراحل وضع النص النهائي استباق ينطوي على تسرع عن جهل أو عن معارضة لها خلفيات غير موضوعية؛

41. إن الآراء الشرعية نفسها ستوضع في إخراج قانوني لا يخالف مضمونها ولكنه سيبعدها عن التصورات التي تم التخويف بها من ردود الفعل المتسرعة؛

42. فعلى سبيل المثال: فإن تحفظ العلماء على الأخذ بالخبرة الجينية سببا من أسباب لحوق النسب، لا يمنع من جعلها من بين القرائن الأخرى المعتمدة في الإثبات والتي يمكن للقاضي الاستناد إليها في الحكم؛

43. ومثال آخر: إن التعدد في الزواج لا يجوز إذا التزم الزوج بعدمه في العقد على الزوجة الأولى، وهو أمر معروف معمول به يدخل في الوفاء بالعقود؛

44. ومثال آخر: فإن العدل في مسألة الأموال المشتركة لن يتحقق إلا على أساس ما سيوضع له من شروط تفصيلية؛

45. ومثال آخر: إن حق المرأة في الأموال المكتسبة ستوضع له شروط تحقق الإنصاف المراد ولن يؤدي إلى العزوف عن الزواج الذي هو واقع اليوم لأسباب أخرى تتعلق بنمط العيش وكلفته وإلى ضعف العفة أمام عدد من الإكراهات، إن الشروط القانونية ستجعل من هذا المبدإ الذي هو للإنصاف سلوكا محمودا ولن يكون كابوسا كما تسرع البعض في التخويف به؛

46. ومثال آخر: الهبة الحُكمية للبنات لمن خاف أن يلحق بهن ضرر من أقارب عصاب قد لا يكونون حتى من ذوي الدين والمروءة، وهو اقتراح تتشوف إليه أغلبية الناس نظرا لما يجري باسم التعصيب من حالات فعلية منكرة؛

47. ومثال آخر: هو إبقاء الحضانة للأم ولو تزوجت لما فطرها الله عليه من عاطفة وحنان وقدرة ومعرفة وحرص على أن يعيش ولدها ظروفا نفسية وصحية، ولذلك جعل الشرع الحضانة للنساء كقاعدة.

48. ومثال آخر: عدم اشتراط الشاهدين المسلمين على عقد الزواج في الخارج إذا تعذر وجودهما لسبب من الأسباب، وهذا أمر ترجع العهدة في تقدير أسبابه إلى العاقد؛

49. ومثال آخر: جعل سن الزواج 18 سنة أو 17 استثناء، وهو لا مرجع فيه إلا القياس على أهلية اليتيم للتمكن من ماله، ولكن الأحوال اليوم تبين أن الزواج من حيث هو مسؤولية كبرى تحتاج إلى نضج في السن وفي أمور أخرى في الواقع، والإحصائيات تبين اليوم أن معدل سن زواج البنات والأولاد على السواء أعلى من ذلك بكثير؛

50. ومثال آخر: تحميل الرجل والمرأة المسؤولية المالية على الولد المولود خارج الزواج، لأن الأمر الرادع هو هذه المسؤولية التي تحفظ للولد البريء حقوقه.

حري بالذكر أنه بعد أشهر معدودة سينتهي العمل من وضع قانون جديد للأسرة في مستوى حرص الملك محمد السادس على ترقية أحوال المجتمع المغربي من جهة توفير ضمانات الإنصاف داخل الأسرة تتعزز بها روح المعروف الذي أمر الله أن تجري وفقه العلاقة بين الزوجين، ولن يحوّل هذا القانون قط الأسرة إلى شركة للمحاسبة والمنازعة، والحال أن أمر الأسرة في جميع الأحوال هو أمر مسؤولية بقدر ما هو أمر مودة ورحمة لا ضمان لها أكثر من التمسك بقيم العدل في الدين وتربية البنين والبنات على التمرس بها.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك الخبر


إقرأ أيضا