آخر الأخبار

هيئة محاربة الرشوة توصي بتصنيف “الابتزاز الجنسي” ضمن جرائم الفساد

شارك الخبر

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

أوصت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بتصنيف ظاهرة “إساءة استغلال الوظائف لأجل الحصول على منفعة جنسية”، ضمن أفعال الفساد، وعدم اعتبارها مجرد أفعال غير أخلاقية أو تحرش جنسي.

وأعلنت الهيئة، خلال تقريرها السنوي برسم 2023، أنها “ستنشر تشخيصا شموليا لهذه الظاهرة في تقرير موضوعاتي سيتم نشر برسم السنة الحالية، وسيزود هذا التقرير المشرع بـ”معطيات دقيقة تمكن من سد الفراغ التشريعي الذي يؤطر هذا السلوك”.

وحددت الرابطة الدولية للقضاة (IAWJ) الابتزاز الجنسي، في كونه إساءة استخدام السلطة للحصول على منفعة أو ميزة جنسية. وعلى هذا النحو، فهو شكل من أشكال الفساد يكون فيه الجنس هو الرشوة، وليس المال.

وتعتبر جريمة الفساد، من الجرائم الماسة بالآدب، وينعكس عنها مشاكل اجتماعية وأخلاقية، تساهم في انحلال اخلاق المجتمع ،وتفشي الفساد ،وقد تطرق المشرع المغربي لجريمة الفساد في الفصل 490 من القانوني الجنائي المغربي ،غير أن هذه العقوبة أو ما بات يعرف بالفصل 490 بين الحقوقين المدافعين عن اسقاطه بعتباره خرقا سافرا لحقوق الافراد وحرياتهم.

وينص الفصل 490 من القانون الجنائي، على أنه “كل علاقة جنسية بين رجل ومرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة” .وجاء في الفصل 493 ق ج الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 ،لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف يضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.

وأوضحت هيئة محاربة الرشوة، أن “المقاربة التشخيصية الشمولية” مكنت من الكشف عن الأبعاد الحقيقية لتنامي انتشار الظاهرة، “حيث أفضت إلى ترسيخ القناعة بتفاقم الظاهرة على نطاق واسع، وإلى استجلاء معالم الظاهرة والكشف عن مختلف أشكالها وتمظهراتها (المتحورة) التي تم تكييفها، من زاوية منظور تجزيئي، على أساس جرائم غير متناسبة مع ماهيتها وحقيقتها، وجعلها أكثر خفاء على الاستقصاء والإثبات”.

وأبان التشخيص، يضيف التقرير، عن اتساع نطاق المقابلات المقدمة أو الموعودة أو المتوقعة إزاء الخدمات والمنافع الجنسية، مشيرا إلى سعة مساحة المجالات والقطاعات التي عرفت انتشار الظاهرة، بما يشمل كل فضاء تتم فيه ممارسة أنشطة مهنية واقتصادية، سواء كان فضاء عمل أو فضاء ولوج إلى الخدمات واستفادة منها.

وخلصت الهيئة الوطنية للنزاهة إلى “توطين الظاهرة ضمن أفعال الفساد بتوصيفها كصورة الإساءة استغلال الوظائف والسلطة والنفوذ من أجل الحصول على منفعة جنسية، مما يجعلها مظهرا من مظاهر إساءة استغلال الوظائف التي نصت الاتفاقيات والمواصفات المعيارية الدولية على تجريمها”.

وقالت الهيئة إنها تسعى إلى استشراف المداخل الأساسية للوقاية من الظاهرة ومكافحتها، من خلال تقييم الإطار القانوني والمعالجة القضائية الوطنية للظاهرة، وبالاستناد إلى المواصفات المعيارية المعتمدة دوليا لمواجهة أشكال الظاهرة، وكذا باستقراء التشريعات الدولية والاجتهادات القضائية في الموضوع.

العمق المصدر: العمق
شارك الخبر

إقرأ أيضا