آخر الأخبار

“لا تليق بالمملكة”.. الرميد يحذر من تراجعات دستورية “مذمومة” بمشروع المسطرة الجنائية

شارك الخبر
مصدر الصورة

رفض وزير الدولة الأسبق المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد مقتضيات تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي اعتمدته الحكومة في انتظار إحالته على أنظار البرلمان، واصافا عددا من الأحكام الجديدة التي تضمنها المشروع ومنها غل سلطة النيابة العامة عن محاربة الفساد، بـ”التراجعات المذمومة وغير المقبولة”.

ونصت المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، على أنه “لا يمكن إجراء البحاث وإقامة الدعوى العمومية إلا بطلب من الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك، وذلك باستثناء حالة التلبس التي تتيح للنيابة العامة الأمر بإجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية”.

واعتبر الرميد، أن هذا يعني أن النيابة العامة في عموم المملكة، “لم تعد لها سلطة المتابعة إلا بناء على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي أيضا لم تعد له سلطة الأمر بالبحث وبالمتابعة إلا إذا توصل من المؤسسات المذكورة بتقرير يهم الجرائم المالية، مشددا على أن الأمر “يتعلق بتشريع لا مسوغ له مطلقا ولا مبرر له إلا بالتضييق من مداخيل المساءلة وحصرها في أضيق الحدود”.

وسجل الرميد،  أنه تشريع يتناقض مع المبدأ الدستوري، الناص على إقران المسؤولية بالمحاسبة، وأنه تشريع يتناقض مع ما نص عليه الدستور من إخضاع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة، مضيفا أنه “تشريع مشجع على الفساد ومحصن له من سلطة النيابة العامة التي لا مبرر لتقييدها  بقيود لا أساس لها”.

وأوضح الرميد، ضمن مقال توصلت “العمق” بنسخة منه حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية والإصلاح المأمول، أن البحث في جرائم الفساد المالي، تتطلب معطيات موضوعية توفرها التقارير المذكورة، لكن المشروع أسرف في الاشتراط المطلق لتلك التقارير مع أن الأمر لا يتطلب ذلك دائما.

واعتبر أن المشروع إذا أقصى الأفراد والمؤسسات المجتمعية من تقديم شكايات في موضوع الجرائم المالية إلا إذا توفرت لها تقارير رسمية، يتناقض مع الدور الدستوري للجمعيات، خاصة الفصل 12 الذي ينص على أحقيتها في تقييم قرارات المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.

وتابع وزير الدولة الأسبق قائلا: “معلوم أن التقييم يرتب واجب التبيلغ عن الإخلال المسجل، وإلا فما قيمته وأهميته”، معتبرا أن هذا الاقصاء، يتناقض مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي نصت في المادة 13 على أن على كل دولة أن تتخذ التدابير المناسبة لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتسبون إلى القطاع العام، مثل المنظمات غير الحكومية على المشاركة في أنشطة منع الفساد ومحاربته”.

وسجل الرميد أن المشرع بهذا المعنى، “يسير في الاتجاه المعاكس للاتفاقية المذكورة ويكرس نكوصا اتفاقيا سيئا، لا يليق بالمملكة المغربية وطموحها، حيث إنها “لا يجوز لها بأي حال أن تسقط إلى المستوى التشريعي البئيس الذي لا مبرر له”.

وناشد الرميد، عقلاء الدولة أن يرجعوا الأمور إلى نصابها، وأكد أنه “إذا كان هناك ما يدعو إلى محاربة الابتزاز الجمعوي الحقوقي المقيت المتستر براداء محاربة الفساد، فإن المؤكد أن هذا النص ليس إلا بمثابة غسل الدم بالدم”.

ورأى الرميد، أنه من المفيد منح النيابة العامة، صلاحية التأكد من جدية الشكاية، وذلك من منطلق متنها والوثائق والحجج المستند إليها، وبذلك يتم ضمان حق الأفراد والجماعات في التبيلغ عن الفساد اتلمالي والقواية من التعسف في الشكايات وابتزاز الأغيار بها

وتأسف الرميد، على  تقييد حق الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة في الانتصاب طرفا مدنيا بضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حسب ضوابط يحددها نص تنظيمي، مع أنه كان يمكن الاكتفاء بشروط صفة المنفعة العامة وأقدمية الأربع سنوات وكون الجريمة محل المتابعة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي، والذي يبقى للمحكمة المختصة سلطة مراقبته

واعتبر وزير الدولة الأسبق، أنه “تعسف آخر وتضييق آخر، يضاف إلى ما سبق يؤكد باختصاص أنه يراد تكريس الدور التقليدي للجميعات، والذي يقتصر على مجرد إصدار البينانا وتنظيم الاحتجاجات دون الحق في الاشتغال من خلال المؤسسات”.

العمق المصدر: العمق
شارك الخبر

إقرأ أيضا