آخر الأخبار

صندوق الكوارث وأضرار الفيضانات الأخيرة يجران نادية فتاح للمساءلة بالبرلمان

شارك الخبر

ساءل النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد والزين، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات تفعيله، في ظل الأضرار المادية والوفيات التي خلفتها الأمطار الرعدية والسيول الجارفة بعدة مناطق في جهات درعة تافيلالت، الشرقية، بني ملال خنيفرة، وفاس بولمان.

وأشار النائب إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الساكنة، والفلاحون، ومربو الماشية نتيجة هذه الكوارث، إلى جانب تعرض هكتارات واسعة من الأراضي الزراعية للتلف، وتدمير بعض المعالم السقوية، كما حدث مؤخراً في إقليم بولمان، داعيا فتاح بالكشف عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتعويض المتضررين من السيول والفيضانات التي شهدتها البلاد خلال صيف هذا العام.

وفي هذا السياق، طالب بتفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بنظام عواقب الوقائع الكارثية، وضرورة استخدام صندوق التضامن لتعويض الضحايا، خاصة أولئك الذين لا يتوفرون على تغطية تأمينية.

وتساءل النائب حول المخصصات المالية المرصودة لهذا الصندوق في قوانين المالية، وحصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المفروضة على أقساط التأمين الموجهة للصندوق، والتي تبلغ 1%. مستفسرا عن حصيلة الصندوق منذ إحداثه في تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية في المغرب، وعن وجود رؤية حكومية لتبسيط المساطر بما يسرع عملية تعويض المتضررين.

وتنص المادة 15 من القانون  رقم 110.14 المتعلق بنظام عواقب الوقائع الكارثية على أنه، يحدث تحت تسمية “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية” شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي.

القانون المذكور يعتبر الواقعة الكارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب ويرجع السبب الحاسم فيه إلى قوة الفعل غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.

في هذا الصدد، يرى أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، عبد الحفيظ أدمينو، أن تفعيل صندوق التضامن إزاء واقعة معينة، يخضع لمجموعة من المقتضيات، من بينها صدور مرسوم من رئيس الحكومة يحدد المناطق المعنية بالكارثة.

وأضاف أدمينو في تصريح سابق لجريدة “العمق”، أن من بين المقتضيات أيضا احترام أجل التقدم بطلبات التعويض، المحددة بنص القانون. مشيرا إلى أن زلزال الحوز كان هو الواقعة الأولى التي أعقبت دخول الصندوق حيز التنفيذ.

ونبه أستاذ القانون العام، إلى أنه يستثنى من الفئة المستفيدة من الصندوق، من يستفيد من عقود تأمين لها ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية.

ووفقا للقانون المذكور، فإن صندوق التضامن يدير مجلس إدارة يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض مجلس إدارة صندوق التضامن. كما يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة صندوق التضامن.

ولتفعيل الاستفادة من الصندوق ينبغي أن يتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، بموجب قرار إداري يتخذ، بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية، وينشر في الجريدة الرسمية.

ويترتب على نشر القرار الإداري المشار، بصفة حصرية، انطلاق، عملية تقييد الضحايا في سجل للتعداد، ثم عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب المادة 15 من هذا القانون.

يشار إلى أن الحكومة كانت قد صادقت في شتنبر 2019، على مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية تفعيلا للمادة 26 من القانون 110.14.

العمق المصدر: العمق
شارك الخبر

إقرأ أيضا